مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١٢١
لازم، لا منطلقة. وتلزم واحدة، إلا لنية أكثر: كاعتدي، وصدق في نفيه، إن دل البساط على العد، أو كانت موثقة فقالت: أطلقني وإن لم تسأله: فتأويلان، والثلاث في: بتة، وحبلك على غاربك، أو واحدة بائنة، أو نواها: خليت سبيلك، أو ادخلي والثلاث، إلا أن ينوي أقل، إن لم يدخل بها في: كالميتة والدم، ووهبتك ورددتك لأهلك، أو أنت، أو ما أنقلب إليه من أهلي: حرام.
أو خلية، أو بائنة، أو أنا وحلف عند إرادة النكاح، ودين في نفيه إن دل بساط عليه وثلاث في:
لا عصمة لي عليك، أو اشترتها منه: إلا لفداء، وثلاث، إلا أن ينوي أقل مطلقا في خليت سبيلك، وواحدة في: فارقتك ونوي فيه وفي عدده في، اذهبي، وانصرفي، أو لم أتزوجك، أو قال له رجل: ألك امرأة، فقال:
لا، أو أنت حرة أو معتقة، أو الحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، إلا أن يعلق في الأخير، وإن قال: لا نكاح بيني وبينك، أو لا ملك عليك، أو لا سبيل لي عليك، فلا شئ عليه إن كان عتابا، وإلا فبتات، وهل تحرم. بوجهي من وجهك حرام، أو على وجهك أو ما أعيش فيه حرام، أو لا شئ عليه كقوله لها: يا حرام، أو الحلال حرام، أو حرام علي، أو جميع ما أملك حرام ولم يرد إدخالها قولان وإن قال سائبة مني، أو عتيقة، أوليس بيني وبينك حلال ولا حرام. حلف على نفيه، فإن نكل نوي في عدده وعوقب، ولا ينوى في العدد إن أنكر قصد الطلاق بعد قوله: أنت بائن، أو برية، أو خلية أو بتة جوابا لقولها. أود لو فرج الله لي من صحبتك، وإن قصده. بكاسقني الماء، أو بكل كلام: لزم، لا إن قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا غلطا،
(١٢١)
مفاتيح البحث: الصدق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست