كإن حملت ووضعت، أو محتمل غير غالب، وانتظر إن أثبت: كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله: إن قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء، بخلاف إلا أن يبدو لي: كالنذر، والعتق. وإن نفى ولم يؤجل كإن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها، أو إن لم أطأها، وهل يمنع مطلقا؟ أو إلا في: كإن لم أحج في هذا العام، وليس وقت سفر؟ تأويلان، إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل، أو إن لم أطلقك برأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة، أو الآن فينجز ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم، إن كلمت فلانا غدا. وإن قال: إن لم أطلقك واحدة بعد شهر، فأنت طالق الآن البتة، فإن عجلها أجزأت، وإلا قيل له: إما عجلتها وإلا بانت وإن حلف على فعل غيره، ففي البر: كنفسه، وهل كذلك في الحنث؟ أو لا يضرب له أجل الايلاء ويتلوم له؟ قولان، وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت، صدق بيمين، بخلاف إقراره بعد اليمين فينجز، ولا تمكنه زوجته، إن سمعت إقراره وبانت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتد منه. وفي جواز قتلها له عند محاورتها: قولان، وأمر بالفراق في: إن كنت تحبيني، أو تبغضني، وهل مطلقا، أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث فينجز؟ تأويلان. وفيها ما يدل لهما، وبالايمان المشكوك فيها.
ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا، إلا أن يستند وهو سالم الخاطر: كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه، وهل يجبر؟ تأويلان. وإن شك: أهند هي أم غيرها؟
أو قال: إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت: طلقتا، وإن قال أو أنت خير، ولا أنت طلقت الأولى، إلا أن يريد الاضراب. وإن شك: أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم تحل إلا بعد زوج. وصدق، إن ذكر في