مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١١٧
تأويلان، وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة: كإعطاء مال في العدة على نفيها: كبيعها، أو تزويجها.
والمختار: نفي اللزوم فيهما، وطلاق حكم به، إلا لايلاء وعسر بنفقة، لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض، أو طلق، أو صالح وأعطى. وهل مطلقا، أو إلا أن يقصد الخلع؟ تأويلان، وموجبه: زوج مكلف ولو سفيها، أو ولي صغير: أبا، أو سيدا، أو غيرهما، لا أب سفيه، وسيد بالغ، ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه، ومولى منها، وملاعنة، أو أحنثته فيه، أو أسلمت أو عتقت، أو تزوجت غيره وورثت أزواجا، وإن في عصمة.
وإنما ينقطع بصحة بينة.
ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية: لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول. والاقرار به فيه: كإنشائه.
والعدة: من الاقرار. ولو شهد بعد موته بطلاقه، فكالطلاق في المرض، وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطئ وأنكر الشهادة فرق ولا حد، ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد، أو المجاوز لارثه يوم موتها ووقف إليه؟ تأويلان، وإن نقص وكيله عن مسماه: لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل، وإن زاد وكيلها، فعليه الزيادة، ورد المال بشهادة سماع على الضرر، وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به، أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا، لا إن لم يقل ثلاثا، ولزمه طلقتان، وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل، وسقطت نفقة الزوج أو غيره،
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست