مختصر خليل - محمد بن يوسف المواق - الصفحة ١١٦
قوم صالحين إن لم تكن بينهم، وإن أشكل بعث حكمين، وإن لم يدخل بها من أهلهما إن أمكن، وندب كونهما جارين، وبطل حكم غير العدل، وسفيه، وامرأة، وغير فقيه بذلك، ونفذ طلاقهما، وإن لم يرض الزوجان والحاكم ولو كانا من جهتهما، لا أكثر من واحدة أوقعا، وتلزم إن اختلفا في العدد، ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره، وعليهما الاصلاح، فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس: ائتمناه عليها، أو خالعا له بنظرهما، وإن أساءا معا، فهل يتعين الطلاق بلا خلع، أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر؟ تأويلان، وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما: وللزوجين: إقامة واحد على الصفة، وفي الوليين والحاكم: تردد، ولهما إن أقامهما الاقلاع، ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم: وإن طلقا واختلفا في المال، فإن لم تلتزمه فلا طلاق.
باب في والطلاق جاز الخلع وهو: الطلاق بعوض، وبلا حاكم، وبعوض من غيرها، إن تأهل، لا من: صغيرة، وسفيهة، وذي رق، ورد المال وبانت.
وجاز من الأب عن المجبرة، بخلاف الوصي، وفي خلع الأب عن السفيهة: خلاف، وبالغرر: كجنين، وغير موصوف. وله الوسط وعلى نفقة حمل، إن كان. وبإسقاط حضانتها.
ومع البيع، وردت لكإباق العبد معه نصفه، وعجل المؤجل بمجهول، وتؤولت أيضا بقيمته، وردت دراهم رديئة، إلا لشرط، وقيمة: كعبد استحق. والحرام: كخمر، ومغصوب، وإن بعضا، ولا شئ له: كتأخيرها دينا عليه، وخروجها من مسكنها، وتعجيله لها ما لا يجب قبوله، وهل كذلك إن وجب، أو لا:
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست