على الأصح، وكثرة زحام، وإغلاق باب دونه، وفي وجوب أكل المفطر: تردد، ولا يدخل غير مدعو، إلا بإذن، وكره: نثر اللوز والسكر، لا الغربال ولو لرجل، وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق.
فصل في القسم بين الزوجات إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطئ شرعا أو طبعا: كمحرمة، ومظاهر منها، ورتقاء، لا في الوطئ، إلا لاصرار ككفه لتتوفر لذته لاخرى، وعلى ولي المجنون إطافته، وعلى المريض إلا أن لا يستطيع، فعند من شاء. وفات إن ظلم فيه: كخدمة معتق بعضه يأبق. وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة، والأمة كالحرة، وقضي للبكر بسبع، وللثيب بثلاث، ولا قضاء، ولا تجاب لسبع، ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة، وجاز الأثرة عليها برضاها بشئ أو لا:
كإعطائها على إمساكها، وشراء يومها منها، ووطئ ضرتها بإذنها، والسلام بالباب، والبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها، وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله، والزيادة على يوم وليلة، لا إن لم يرضيا. ودخول حمام بهما، وجمعهما في فراش ولو بلا وطئ، وفي منع الأمتين وكراهته قولان، وإن وهبت نوبتها من ضرة، فله المنع لا لها، وتختص ضرتها بخلاف منه، ولها الرجوع، وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج، فيقرع. وتؤولت بالاختيار مطلقا، ووعظ من نشزت ثم هجرها ثم ضربها إن ظن إفادته، وبتعديه زجره الحاكم وسكنها بين