المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ٣٢
للفراش وللعاهر الحجر (1)، وأن الرافضة على ما (2) اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشا فهو سفاح محظور.
فأقول: - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حد الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه (3) باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال، والمحرم له يسقط الحد فيه للشبهة الرافعة - عنده - للحدود (4)، وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانيا، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفتريا بذلك قاذفا (5)، والقرآن مصرح والسنة معا بإيجاب الحد على المفترين (6)، وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على

(١) الموطأ ٢: ٧٣٩، مسند أحمد بن حنبل ٢: ٢٣٩، سنن الدارمي ٢: ١٥٢، صحيح البخاري ٤صحيح مسلم ٢: ١٠٨، سنن أبي داود ٢: ٢٨٢، سنن ابن ماجة ٢: ٩٠٤، سنن الترمذي ٣: ٤٦٣، سنن النسائي ٦: ١٠٨، من لا يحضره الفقيه ٣: ٤٥٠، تهذيب الأحكام ٨: ١٨٣.
(٢) بياض في أبمقدار كلمة.
(٣) في جميع النسخ: يسقط، وما أثبته أنسب.
(٤) المدونة الكبرى ٦: ٢٠٢، المغني لابن قدامة ١٠: ١٥١، الشرح الكبير ١٠: ١٧٧، التفريع لابن الجلاب ٢: ٤٨، ٤٩، الكافي لابن عبد البر: ٢٣٨، الفروع لابن مفلح ٦: ٧٤، النتف في الفتاوي ٢: ٦٣٣، بداية المجتهد ٢: ٤٣٤، مغني المحتاج ٤: ١٤٥، نهاية المحتاج ٧: ٤٢٥، فتح المعين ٤: ١٤٤، الإنصاف ١٠: ١٨٢، كشاف القناع ٥: ٩٧، البحر الزخار ٦: ١٤٦، مجمع الأبهر ١: ٥٩٥.
(٥) المدونة الكبرى ٦: ٢٠٢.
(٦) أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) النور: ٤.
وأما السنة ففيها الكثير، منها قوله صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية - لما قذف امرأته - (أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، يردد ذلك عليه مرارا). سنن النسائي ٦: ١٧٢.
ومنها: ما قضى به أمير المؤمنين (ع) أن الفرية ثلاثة: - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه فذلك حد ثمانون. فروع الكافي ٧: ٢٠٥
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112