فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٤ - الصفحة ١٤٤
القرابة كذي رحم إن ورثناه أو مع عدمها كأحد الزوجين والمعتق وعصبته.
تنبيه: يحبس الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أو إذنه، فلا يخلي بكفيل لأنه
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 149 150 ... » »»
الفهرست