حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٤
الفرق بين العبد والبهيمة بالاختيار وعدمه (قوله وجوب الطاعة) أي طاعة أمره (قوله فأمره إلخ) أي غير المميز أو الأعجمي وكذا ضمير لو أمره (قوله يلزم الأجنبي) أي أو عاقلته (قوله واستشكل) أي لزوم أرش جناية القن الغير المميز أو الأعجمي على آمره بها (قوله بأن أمره) أي القن الغير المميز أو الأعجمي (قوله بأن الأكثرين إلخ) اعتمده النهاية كما مر (قوله لأنه) أي القن المذكور آلته أي الآمر (قوله بخلاف أمر السيد إلخ) راجع لما قبل وكذا إلخ وما بعده. (قوله بخلاف أمر السيد) أو غيره للمميز ثم قوله قريبا وإن أذن له في الجناية حاصله أنه لا أثر لامره بالجناية ولا لاذنه فيها وسيأتي قريبا أنه لو لم ينزع لقطة علمها بيده فتلفت ولو بغير فعله ضمنها في سائر أمواله أيضا فأثر مجرد عدم النزع فقد يستشكل ذلك بأن كلا من الامر بالجناية والاذن فيها إن لم يزد على مجرد عدم النزع ما نقص عنه فكيف أثر هذا دون ذاك اه‍ سم أقول وقد يمنع بأن كلا منهما لا يؤدي إلى الاتلاف إذ الفرض أنه مميز مختار وأن عدم النزع يؤدي إلى التلف بيده كما هو ظاهر ثم رأيت أن الشارح ذكر ما يقرب منه ثم رأيت قال السيد عمر البصري بعد ذكر كلام سم ما نصه أقول كان رقم الفاضل المحشي لهذه القولة قبل الاطلاع على التنبيه الآتي أو لعل التنبيه ساقط من نسخته فإنه من الملحقات بأصل الشارح رحمه الله تعالى اه‍ (قوله لأنه المباشر) أي وله اختيار اه‍ ع ش (قوله فلا يملكه) أي القن الجاني (قوله هو إلخ) أي المجني عليه (قوله ويتعلق) أي مال الجناية (قوله وإن كان الواجب حبة) من قبيل المبالغة وإلا فالحبة ليست بمتمول (قوله من بعضها) أي مال الجناية والتأنيث باعتبار المضاف إليه ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بلا تأويل لكن يؤيد الأول قول المغني والأسنى من بعض الواجب اه‍ (قوله منه) أي العبد اه‍ مغني (قوله بقسطها) عبارة المغني بقسطه اه‍ أي البعض (قوله وهو) أي الانفكاك هنا أو تصحيحه (قوله دونها) أي دون الجناية اه‍ سم عبارة المغني دون تعلق المجني عليه برقبة العبد اه‍ (قوله ولو أبرأ المرتهن إلخ) جملة حالية (قوله من البعض) أي بعض الرهن (قوله لم ينفك منه) أي من الرهن (قوله لا ينفك منه) أي من العبد (قوله بأن التعلق إلخ) عبارة المغني بأن التعلق الجعلي أقوى من الشرعي وعبارة سم ويفارق المرهون بأن الراهن حجر على نفسه فيه م ر ع ش اه‍ (قوله وأما بالرهن) أي التعلق بالرهن وكان الأولى حذف الباء أو زيادة الفاء في قوله الآتي أعطي إلخ فهو لكونه أي الرهن كالنائب عنها أي الذمة أعطي أي الرهن حكمها أي الذمة (من شغله) بيان للحكم والضمير للرهن (قوله ما دامت إلخ) أي الذمة (قوله وهي) أي الرقبة (قوله موجود إلخ) وكان الظاهر المناسب التأنيث ولعل التذكير نظرا لكون التاء بمنزلة حرف البناء كالمعرفة والنكرة (قوله بقضية كل) أي من الرهن والجناية (قوله بنفسه) إلى قول المتن بالأقل في النهاية وإلى قوله وهذه إن كان في المغني إلا قوله ولا مانع وقوله السيد وثم مانع إلى العبد قول المتن: (ولسيده بيعه) ظاهر إطلاقه أنه يباع ويصرف ثمنه للمستحق حالا بلا تأجيل في ثلاث سنين ويؤيده أنهم لم يفرقوا هنا بين العمد وغيره اه‍ ع ش (قوله بنسبة حريته) يتأمل سم لم يظهر وجهه فليتأمل اه‍ سيد عمر أقول لعل وجه التأمل الاحتياج إلى التأويل بأن المراد مقدار نسبته إلى مجموع القيمة على فرض رقبة الكل كنسبة حرية المبعض إلى مجموعه قوله:
(٣٤)
مفاتيح البحث: الرهان (5)، المنع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397