حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٩
الطهر الذي وطئها فيه وكذا ضمير قوله قبله راجع إلى الطهر لكن بدون قيد وطئها فيه وهذا التكلف أحوجنا إليه القلب الآتي آنفا وقوله أو وطئها الخ عطف على وطئها فيه وقوله أو في نحو حيض الخ لا يظهر عطفه على قوله في طهر وطئها الخ وهو ظاهر ولا على قوله في حيض أو نفاس الخ إذ يصير التقدير حينئذ أو يطلقها في طهر وطئها في نحو حيض الخ ولا يخفى ما فيه وأصل العبارة لشرح المنهج لكن الشارح قلب قوله أو يطأها في طهر طلقها فيه إلى أو يطلقها في طهر وطئها فيه فوقع فيما وقع ولو قال هنا أو يطلقها مع آخر نحو حيض أو يعلق طلاقها به لسلم عن الاشكال. (قوله لحيالها) أي عدم حملها اه‍ ع ش قول المتن: (ويحل خلعها) أي الموطوءة في الطهر نهاية أو مغني أي الموطوءة في الحيض وقد طهرت (قوله بل العلة مركبة من ذلك الخ) الاخصر الأوضح بل لذلك مع ندمه (قوله مركبة من) الأولى حذفه (قوله وبه يعلم الخ) أي بالجواب المذكور (قوله وقوعه الخ) أي مع الحرمة كما هو ظاهر وهل الحكم كذلك لو نهاه عن البدعي محل تأمل وقد يؤخذ من قوله لم ينص الخ أنه لا يقع وينبغي أن يقطع به لأنه حينئذ تصرف غير مأذون فيه اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ثم إن علم أي الوكيل كونه بدعيا أثم وإلا فلا اه‍ قول المتن: (ومن طلق بدعيا) أي ولم يستوف عدد الطلاق نهاية ومغني (قوله ما بقي الحيض) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو قال الحائض في النهاية إلا قوله ومر إلى المتن. (قوله ما بقي الحيض الخ) عبارة المغني ما لم يدخل الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي طلقها فيها اه‍ وقوله جامعها فيه أي أو في نحو حيض قبله (قوله لانتقالها الخ) علة لقوله لا فيما بعد الخ قول المتن: (الرجعة) أي أو التجديد إن كان الطلاق بائنا اه‍ بجيرمي عن الشويري عن الامداد (قوله ويكره تركها الخ) وجرى المغني والأسنى على عدم الكراهة (قوله ويؤيده) أي ما بحثه الروضة من الكراهة وقوله أن الخلاف الخ أي حيث كان قويا اه‍ ع ش (قوله لا يلزمه إعادتها الخ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه يستحب لأن الرجعة في معنى النكاح وهو لا يجب اه‍ (قوله لخبر الصحيحين الخ) دليل لسن الرجعة (قوله وألحق به) أي بالطلاق في الحيض الذي في الحديث وقوله الطلاق في الطهر أي الذي وطئ فيه اه‍ ع ش أي أو في حيض قبله (قوله ولم تجب الرجعة) أي خلافا لمالك رضي الله تعالى عنه اه‍ مغني (قوله لأن الامر بالامر بالشئ ليس أمر الخ) لقوله (ص): مروهم بالصلاة لسبع سنين اه‍ مغني (قوله لكونك والده) أي فيكون الوجوب لأجل أمر الوالد اه‍ مغني (قوله ارتفع الاثم) كذا في المغني (قوله المتعلق بحقها) أي أما المتعلق بحقه تعالى فمعلوم أنه لا يرتفع إلا بالتوبة رشيدي وع ش (قوله من أصله) فيه نظر اه‍ سم (قوله وبه فارق دفن البصاق الخ) وقد يقال دفن البصاق واجب على التخيير بينه وبين الإزالة فإذا تقرر وجوب أحدهما وقد أفاد أن الحاصل بالرجعة أبلغ من الحاصل بأحدهما فهي أولى
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483