حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٧٧
قول المتن: (طلاق في حيض) قال في شرح الروض ولو في عدة طلاق رجعي وهي تعتد بالأقراء انتهى وهو مبني على الضعيف من استئناف العدة حينئذ نهاية ومغني وسم (قوله وإن سبقه الخ) لعله مبني على أنه إذا طلق في العدة استؤنفت اه‍ سم أي وهو ضعيف كما مر آنفا (قوله أي موطوءة) إلى المتن في النهاية (قوله أو مستدخلة ماءه) هل ولو في الدبر أخذا مما قبله سم على حج والأقرب نعم ثم رأيت في شرح الروض التصريح به عبارته أو استدخلت ماءه المحترم ولو في حيض قبله أو الدبر اه‍ ع ش عبارة السيد عمر هل الاستدخال في الدبر كالوطئ محل تأمل ثم رأيت قول الشارح الآتي بناء على إمكان العلوق منه انتهى وهو يقتضي أن الاستدخال كالوطئ انتهى (قوله وقد علم ذلك) إنما قيد به لقول المصنف ويحرم الخ وإلا فاسم البدعة موجود ولو مع عدم العلم كما هو ظاهر اه‍ رشيدي (قوله دمها) أي المطلقة في الحيض وقوله منها أي العدة (قوله عدتها بالوضع) مفهومه أنها لو كانت حاملا من شبهة أو من وطئ زنى حرم وسيأتي حكم ذلك في قوله ومنه أيضا ما لو نكح حاملا من زنى اه‍ ع ش (قوله وبحث الأذرعي الخ) وهو حسن اه‍ مغني عبارة ع ش معتمد اه‍ (قوله فيه) أي الطلاق. (قوله كالمنجز الخ) عبارة النهاية والمغني واحترزنا بالمنجز عن المعلق بدخول الدار مثلا فلا يكون بدعيا لكن ينظر لوقت الدخول فإن وجد حال الطهر فسني وإلا فبدعي إلا إثم فيه هنا قال الرافعي ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره إثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه قال الأذرعي إنه ظاهر لا شك فيه وليس في كلامهم ما يخالفه اه‍ (قوله بخلاف معلق الخ) هذا قد يشمل ما يأتي آنفا عن المغني عن الأذرعي قول المتن: (إن سألته) أي الطلاق في الحيض نهاية ومغني وهل سؤالها لذلك محرم الظاهر لا سيد عمر قول المتن: (لم يحرم) ولو علق الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض باختيارها قال الأذرعي فيمكن أن يقال هو كما لو طلقها بسؤالها أي فيحرم وهو ظاهر اه‍ مغني زاد النهاية أي حيث كان يعلم وجود الصفة حال البدعة اه‍ قال ع ش قوله قال الأذرعي الخ معتمد اه‍ وقال السيد عمر قوله أي حيث كان يعلم الخ هذا القيد لا بد منه وإلا فإطلاق التحريم مشكل اه‍ (قوله لرضاها) إلى قوله لأنها قد تسأله في المغني وإلى قول المتن فلو وطئ الخ في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله لو تحققت رغبتها الخ) أي كأن دفعت له عوضا أو دلت قرينة قوية على ذلك اه‍ ع ش (قوله أي الحيض) أي والنفاس اه‍ مغني. (قوله ومن ثم لم يلحق بخلعها خلع أجنبي) ولو أذنت للأجنبي في أن يختلعها يظهر أن يقال إن كان بمالها فكاختلاعها وإلا فهو كاختلاعه مغني ونهاية قال ع ش قوله إن كان بما أي إن كان الاذن في اختلاعها بمالها وإن اختلع بماله لأن إذنها على الوجه المذكور محقق لرغبتها اه‍ (قوله لا خلع أجنبي) أي فيحرم لأن فيه إعانة على المعصية وإضرارا بالغير اه‍ سيد عمر (قوله لأن خلعه) إلى قوله ويحث ابن الرفعة في المغني إلا قوله أو عند مثلا وقوله بناء على إمكان العلوق منه وقوله لقوله (ص) إلى لأنه قد يشتد (قوله ما ذكر) أي في أو عند اه‍ ع ش قول المتن: (لم يطأها فيه) قد يقال ما فائدة هذا القيد وعبارة أصل الروضة كالمنهاج وعبارة متن الروض وإن لم يطأها اه‍ سيد عمر ويمكن أن يقال إن فائدته أن لا يتكرر ما هنا مع ما بعده (قوله إن علمه) أي الاستدخال وتقدم عن الرشيدي ان العلم قيد للحرمة لا للتسمية بالبدعي
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483