حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٣
(قوله لأن عويمر) إلى قوله وأنت خبير في المغني إلا قوله وقيل يحرم وقوله وهو عجيب إلى وقال (قوله عويمر) كذا في أصله رحمه الله تعالى بغير ألف فليحرر اه‍ سيد عمر ويمكن أن يقال إنه ممنوع من الصرف للعلمية والوصفية الأصلية (قوله بحرمتها عليه) أي بأنها بانت باللعان اه‍ مغني (قوله لأنه أوقعه الخ) به يعلم أن ما ذكر دليل إلزامي لا تحقيقي وقوله وقد فعله الخ لا حجبة فيه الا إن كان باجماع منهم اه‍ سيد عمر (قوله ومع اعتقادها) أي بقاء الزوجية والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله وتعليم الجاهل) عطف على الانكار (قوله ولم يوجدا) أي الانكار والتعليم وقوله فدل أي عدم وجودهما (قوله أما وقوعهن) أي الثلاث اه‍ ع ش (قوله فلا خلاف فيه يعتد به الخ) عبارة النهاية والمغني فهو ما اقتصر عليه الأئمة ولا اعتبار بما قاله طائفة من الشيعة والظاهرية من وقوع واحدة فقط وإن اختاره من المتأخرين الخ (قوله اختاره) أي ما قاله المخالف من وقوع الواحدة وقال الكردي أي اختار الخلاف اه‍ (قوله وأما خبر مسلم الخ) عبارة المغني واحتجوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما كان للطلاق الخ وعلى تقدير صحة هذا الحديث أجيب عنه بجوابين أحدهما الخ (قوله واحدة) خبر كان (قوله قد استعجلوا ما كانوا فيه على أناة) أي قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه إناءة أي مهلة اه‍ كردي (قوله على إناءة) متعلق بكانوا اه‍ سم (قوله فلو أمضيناه عليهم) جواب لو محذوف أي لكان حقا اه‍ كردي (قوله فجوابه الخ) عبارة شرح مسلم فاختلف العلماء في جوابه فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكثر استعمال الناس بهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها حملت عند الاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في هذا العصر اه‍ ولا يخفى أنه غير ما ذكره الشارح وسالم عن إشكاله الآتي (قوله فجوابه) أي خبر مسلم أنه أي خبر مسلم اه‍ كردي (قوله يصدقون) ببناء المفعول اه‍ سم. (قوله وهو عجيب) لك أن تقول ليس بعجيب لأن المراد أن هذا أحسن الأجوبة في دفع الاشكال وإن لم يوافق الشافعي السيد عمر رضي الله عنه فيما أدى إليه اجتهاده من عدم التصديق ولا يقال هو إجماع فيلزم الشافعي القول به لأنا نمنع أنه إجماع بل هو اجتهاد من السيد عمر رضي الله تعالى عنه سكت عليه من سكت لأنه لم يقم عنده دليل واضح على خلافه ولا يلزم منه موافقته فيه فليتأمل اه‍ سم (قوله بشرطه) وهو عدم الفصل (قوله إنهم كانوا يعتادونه الخ) معناه كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه إلا آن دفعة إنما كان في الزمن الأول يوقعونه واحدة فقط واعتمد هذا الجواب الشيخ علاء الدين البخاري الحنفي وقال إن النص مشير إلى هذا من لفظ الاستعجال يعني أنه كان للناس أناة أي مهلة في الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة واحدة فاستعجل الناس وصاروا يوقعون الثلاث دفعة واحدة وأما إذا كان معنى الحديث أن إيقاع الثلاث دفعة واحدة كان في الزمن الأول إنما يقع واحدة وهكذا في الزمن الثاني قبل التنفيذ فما الذي استعجلوه اه‍ مغني وبذلك يندفع قول الشارح الآتي وأنت خبير الخ (قوله يعتادونه الخ) أي اعتادوا التطليق واحدة اه‍ سم (قوله يوقعونه ثلاثا) يعني يوقعون الثلاث دفعة واحدة (قوله فهو الخ) أي خبر ابن عباس الخ (قوله والأحسن عندي أن يجاب بأن الخ) أطال شرح مسلم في رد الجواب
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483