حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٠
بالوجوب فما موقع قوله وبهذا الذي ذكرته الخ نعم قد يقال الوجوب في مسألة البصاق مأخوذ من النص عليه اه‍ سيد عمر. (قوله لأن تلويث المسجد به قد حصل) فيه أن المرأة قد تضررت ولا بد اه‍ سم (قوله يندفع ما قيل الخ) الاندفاع بما سيذكره لا بما ذكره فليتأمل اه‍ سيد عمر عبارة سم يتأمل اندفاعه بما ذكره فإنه غير ظاهر إلا أن يريد أنه فهم مما ذكره أن دفع التحريم لم ينحصر أي في الرجعة لحصوله بالتوبة إلا أن هذا يقتضي وجوب أحد الامرين اه‍ (قوله إذ كون الشئ بمنزلة الواجب الخ) فيه ما فيه لأن مسألة الرجعة بتسليم عدم النص مقيسة بقياس الأولى كما علم مما تقرر اه‍ سيد عمر (قوله قبل أن يطأها) متعلق بطلاقها (قوله ليتمكن من التمتع الخ) هو وجه أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بما ذكر وكان ينبغي تأخيره عن قوله الآتي والثاني لبيان حصول كماله اه‍ رشيدي (قوله والخبر) أي وقضية الخبر (قوله كما ينهي الخ) أي المحلل (قوله ولا تنافي) أي بين قضيتي المتن والخبر (قوله لأن الأول لبيان الخ) قد يقال الأول لا استحباب فيه بالكلية فإن الاستحباب حصل بالرجعة ثم هو مخير بين أن يفارق في الطهر وبين أن يمسك فالفراق فيه ليس مندوبا نعم إذا أراد الفراق فالسنة أن يؤخره إلى الطهر الثاني فالأولى حينئذ أن يقول لأن الأول لبيان الجواز والثاني لبيان الاستحباب نعم لو قال الشارح لأن الأول لبيان حصول المقصود من استحباب الرجعة والثاني لبيان حصول كمال المقصود من استحبابها لم يرد عليه شئ اه‍ سيد عمر (قوله ممسوسة) أي موطوءة إلى قول المتن ولو قال أنت طالق في النهاية إلا قوله أو للحرج إلى المتن وقوله ومن ثم وقع إلى المتن (قوله أو نفساء) ومعلوم أنها لا تكون إلا ممسوسة فلهذا لم يقيدها كالحائض وقد يمنع بجواز كون الحمل من غيره فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن الطلاق في النفاس بدعي مطلقا قول المتن: (وقع في الحال) أي وإن كانت في ابتداء الحيض مغني ونهاية أي ولا يقال أنها لا تطلق إلا إذا مضى أقل الحيض حتى تتحقق الصفة رشيدي. (قوله فيقع عقب انقطاع دمها) أي ولا يتوقف على الاغتسال نهاية ومغني (قوله ما لم يطأ فيه) أي في الدم اه‍ رشيدي قول المتن: (وإن مست) أي ولم يظهر حملها اه‍ مغني (قوله أو قال لها) أي لمن في طهر اه‍ مغني قول المتن: (فيه) أي في هذا الطهر وإلا تمس فيه أي في هذا الطهر ولا في حيض قبله اه‍ مغني أي أو ظهر حملها (قوله وهي مدخول بها) تقدم ما يغني عنه اه‍ رشيدي (قوله أي بمجرد) إلى المتن في المغني إلا قوله بتغييب الحشفة إلى هذا كله (قوله إن انقطع الخ) أي ولم يعد
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483