حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٩
الطلاق انتهى والأول أظهر اه‍ (قوله فما فوقه) أي كالقتل والقطع ع ش (قوله لا لنحو ولده) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته ولو قال اقتل هذا وإلا قتلت ولدك قال في أصل الروضة في كتاب الطلاق أنه ليس بإكراه على الأصح ولكن قال الروياني الصحيح عندي أنه إكراه وهذا هو الظاهر لأن ولده كنفسه في الغالب اه‍ (قوله أو مأمور الإمام) عطف على أعجميا قال في الأنوار وليس المراد بالإمام هنا الظلمة المسؤولين على الرقاب والأموال الممزقين لهم كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق اه‍ رشيدي (قوله أو زعيم بغاة) أي سيدهم عطف على الإمام (قوله لم يعلم الخ) فإن علم مأمور كل منهما ظلمة اقتص من المأمور دون الآمر روض مع الأسنى قول المتن: (في الأظهر) ومحل الخلاف فيما إذا كان المكره عليه غير نبي وأما إذا كان نبيا فيجب على المكره بفتح الراء القصاص قطعا مغني ونهاية وسم ولا يلحق بالنبي العالم والولي والإمام العادل ع ش (قوله ولعدم تقصير المجني عليه) أخرج به الصائل رشيدي (قوله ولا خلاف في إثمه) والكلام في القتل المحرم لذاته وأما المحرم لغيره كقتل صبيان الكفار ونسائهم فيباح بالاكراه كما قاله ابن الرفعة أسنى اه‍ سم وع ش (قوله على الزنى) أي واللواط ويجوز لكل من المكره على القتل المحرم لذاته والمكره على الزنى أو اللواط دفع المكره بما أمكنه ع ش. (قوله وتباح به الخ) عبارة المغني والروض مع الأسنى ويباح به شرب الخمر والقذف والافطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به والخروج من صلاة الفرض وإتلاف مال الغير وصيد الحرم ويضمن كل من المكره والمكره المال والصيد والقرار على المكره بكسر الراء وليس لمالك المال دفع المكره عن ماله بل يجب عليه أن يقي روحه بماله ويجب على المكره أيضا أن يقي روحه بإتلافه ويباح به الاتيان بما هو كفر قولا أو فعلا مع طمأنينة القلب بالايمان والامتناع منه أفضل مصابرة وثباتا على الدين اه‍ وفي الشبراملسي عن الدميري مثلها (قوله وبالأولين) أي الاكراه على القتل بغير حق والاكراه على الزنى (قوله وقيد البغوي الخ) عبارة النهاية وشمل كلامه ما إذا ظن أن الاكراه يبيحه وهو كذلك خلافا لما نقل عن البغوي من عدم القصاص عليه حينئذ اه‍ (قوله وأقره الخ) عبارة المغني وهو ظاهر إن كان ممن يخفى عليه تحريم ذلك إذ القصاص يسقط بالشبهة اه‍ (قوله بعد تسليمه) فيه إشارة إلى منعه سم قول المتن: (فإن وجبت دية) أي في صورة الاكراه مغني (قوله لنحو خطأ) إلى قول المتن أو على صعود شجرة في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى المتن (قوله نعم إن كان الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أمر شخص عبده أو عبد غيره المميز لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمر بقتل أو إتلاف ظلما ففعل إثم الآمر واقتص من العبد وتعلق ضمان المال برقبته وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمر وما أتلفه غير المميز بلا أمر فخطأ يتعلق بذمته إن كان حرا وبرقبته إن كان رقيقا لا هدر ولو أكره شخص عبدا مميزا على قتل مثلا ففعل تعلق نصف الدية برقبته اه‍ (قوله غير مميز) لصغر أو جنون ضار انتهى عباب وروض وقضية قولهما
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483