حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٢
غير نحو عرفة الخ) من النحو تاسوعاء لا الخميس والاثنين وأيام البيض كما يأتي في كلامه اه‍ ع ش. قول المتن: (فناشزة الخ) والأقرب أن المراهقة الحاضرة أي المقيمة كالبالغة لو أرادت صوم رمضان لأنها مأمورة بصومه مضروبة على تركه اه‍ نهاية. (قوله فتسقط) إلى قوله: وظاهر في المغني (قوله أو فرضا موسعا) أي وإن كان لها غرض في التقديم كقصر النهار اه‍ ع ش. (قوله مطلقا) أي موسعا أو مضيقا ع ش أي وسواء وجد الاذن أو العلم بالرضا أم لا سم (قوله من هذا التعليل) أي قوله لأنه قد يهاب الخ اه‍ ع ش. (قوله وإن أمرها بتركه) أي ما لم يكن أمره بالترك لغرض آخر غير التمتع كريبة تحصل له ممن له الخياطة مثلا كتردده على باب بيته لطلب ما يتعلق به من الخياطة ونحوها اه‍ ع ش. (قوله من بينهن) أي الصغار وكان الأولى التذكير (قوله بنهيه) أي عن نحو تعليم صغار (قوله أما نحو عرفة) إلى قوله: بخلاف نحو الاثنين في المغني (قوله أما نحو عرفة الخ) أي كالتاسوعاء نهاية (قوله فلها فعلهما الخ) وليس له منعها منهما ولا تسقط نفقتها بالامتناع من فطرهما اه‍ مغني. (قوله بغير إذنه) أي إلا في أيام الزفاف فله منعها من صومهما فيها اه‍ ع ش. (قوله بخلاف نحو الاثنين الخ) ومنه ستة شوال وإن نذرتها بعد النكاح بلا إذن منه كما يأتي اه‍ ع ش. (قوله وبه) أي بقياس نحو عرفة وعاشوراء على رواتب الصلاة (قوله شاهد) أي حاضر (قوله لكن الأوجه الخ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وفي سقوط نفقتها وجهان أوجههما السقوط كما قاله الأذرعي لأن الفطر أفضل عند طلب التمتع اه‍. (قوله لكون الافطار) إلى قوله: انتهى في النهاية والمغني إلا قوله لكنه مشكل إلى وله منعها (قوله بين التضييق) أي بأن فات بلا عذر اه‍ ع ش. (قوله وله منعها الخ) نعم قياس ما مر في الاعتكاف من أنها لو نذرت اعتكافا متتابعا بغير إذنه ودخلت فيه بإذنه ليس له منعها استثناؤه هنا شرح م ر اه‍ سم على حج، أي فليس له تحليلها منه حيث دخلت فيه بإذنه ومثل الاعتكاف سائر العبادات إذا نذرتها بلا إذن منه وشرعت فيها بإذنه اه‍ ع ش. عبارة المغني تنبيه تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن زوجها وهو معها أو بغير إذن لكن اعتكفت بنذر معين سابق للنكاح، فلا تسقط نفقتها اه‍. (قوله من صوم نذر الخ) عبارة المغني والنهاية وله منعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن ومن صوم كفارة إن لم تعص بسببه لأنه على التراخي ومن منذور صوم أو صلاة مطلق سواء أنذرته قبل النكاح أم بعده، ولو بإذنه لأنه موسع اه‍. (قوله كمعين نذرته الخ) ويكون باقيا في ذمتها إلى أن تموت فيقضي من تركتها أو يتيسر لها فعله بنحو غيبته كإذنه لها بعد اه‍ ع ش. (قوله وصوم كفارة) إن لم يعص بسببه كذا في شرح الروض وهو موافق للاخذ الآتي اه‍ سم (قوله أن المتعدية بسبب الكفارة) أي كإن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن وهي عالمة بوقوعه اه‍ ع ش. (قوله وهو متجه الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله وهو) أي ما قاله الأذرعي الخ
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483