حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٧
أي في شرح ولو خرجت في غيبته الخ قول المتن: (بلا إذن) يظهر إنهما لو اختلفا في الاذن فهو المصدق لأن الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لأنه لا يعلم إلا منها ثم رأيت قوله الآتي ويظهر تصديقها الخ الصريح في هذا التفصيل وهل يكفي قولها ظننت رضاه أو لا بد من قرينة محل تأمل ولعل الثاني أقرب أخذا مما يأتي آنفا اه‍ سيد عمر (قوله عصيان) أي إلا خروجها للنسك فإنه وإن كان نشوز إلا تعصى به لخطر أمر النسك كما يأتي اه‍ ع ش (قوله إن لها الخ) مفعول أخذ اه‍ كردي (قوله بمثل الخروج الخ) كالخروج إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها له لتعود عن قرب اه‍ مغني. (قوله وهو محتمل الخ) عبارة النهاية نعم لو علم مخالفته لا مثاله في ذلك فلا اه‍ (قوله به) أي بالخروج حينئذ (قوله لذي توعدها به) قد يقال إن التوعد بالضرب إنما هو على عدم الخروج لا على العود فكان الأولى إذا توعدها به (قوله البيت) إلى قوله ولو طلبها للسفر في النهاية إلا قوله ويظهر إنها إلى أو يخرجها (قوله أو تخاف) إلى قوله أو يهددها في المغني إلا مسألة الخوف على المال أو الاختصاص وقوله أو نحو محرمها إلى أو يخرجها (قوله أو تخاف الخ) عطف على يشرف (قوله أو مالها الخ) أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص بماله وقع ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا اه‍ ع ش (قوله كذلك) أي كالمال. (قوله لقاض الخ) أو لاعساره بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا اه‍ مغني. (قوله لتعلم) أي للأمور الدينية لا الدنيوية وقوله أو استفتاء أي لأمر تحتاج إليه بخصوصه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا اه‍ ع ش (قوله لم يغنها الزوج الخ) راجع لقوله أو الخروج لتعلم الخ فقط كما يدل عليه سياقه وصنيع غيره اه‍ سيد عمر (قوله عنه) أي الخروج (قوله لذلك) أي للتعلم أو الاستفتاء (قوله منه) أي من الخروج لذلك. (قوله أجبره القاضي الخ) ظاهر بالنسبة لصورة الامتناع أما إذا كان غير ثقة فلا يكتفي بسؤاله نعم يحتمل أن يقال يأذن لها أو يستأجر لها ثقة يسأل لها اه‍ سيد عمر ولعله لم يقع نظره على قول الشرح ولو بأن يخرج الخ فتأمل (قوله على أحد الامرين) أي التعليم والسؤال (قوله أو يخرجها الخ) أو تخرج لبيت أبيها لزيارة أو عيادة اه‍ مغني (قوله معير المنزل) أي أو مؤجره لانقضاء مدة الإجارة (قوله أو يهددها) أي الزوج ع ش ورشيدي (قوله بضرب ممتنع) أي شرعا فالتركيب وصفي ويحتمل أنه إضافي والمعنى بضرب من يمتنع عن الخروج من البيت لكن قد يغني عنه على هذا قوله السابق ومن الاذن قوله الخ (قوله حينئذ) أي حين الخوف (قوله مما ذكر) أي من الضرب والانهدام والفاسق والسارق. (قوله وإلا) أي بأن كان مما يعلم من غيرها كإخراج المعير أو الظالم لها (قوله من إخراج المتعدي) بيان للموصول وقوله بحبسها الخ متعلق بيشكل (قوله بأن نحو الحبس الخ) وأيضا فالحبس حيلولة حسية بخلاف مجرد الاخراج لامكان جعلها في محل آخر فإن فرض تمكنه من دخول الحبس لها ففيه غاية المشقة عليه مع عدم تمكنه من مقصوده فيه غالبا اه‍ سم (قوله بأن نحو الحبس) الأولى حذف النحو (قوله مانع عرفا) أي من التمتع (قوله في البحر الملح) فيه أمران الأول التقييد بالملح لا حاجة إليه إذ لا يطلق البحر إلا على الملح والثاني إن مقتضاه إن الامتناع من ركوب الأنهار نشوز وإن غلب فيها الهلاك أو خافت الضرر المذكور وهو بعيد جدا ولعل التقييد به لأن الغالب فيها بحسب الواقع السلامة والامن من الضرر المذكور فلو فرض خوف ما ذكر فيها كوقت هيجانها
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483