حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢٩
(قوله وإلا فناشزة) أي ما لم يتمتع بها اه‍ ع ش (قوله لكنه قيده الخ) أي البلقيني الخ وقضية صنيع المغني أن التقييد موجود في كلام الأذرعي (قوله مجرد تصوير) أي لا قيد اه‍ نهاية خلافا لظاهر المغني (قوله لما مر) أي في شرح وتسقط بنشوز (قوله أو حاجة أجنبي الخ) هذا ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه مغني وع ش (قوله أما بإذنه لحاجتهما) أي الزوج والزوجة أو الأجنبي اه‍ ع ش (قوله لم تطلق) مقول القول (قوله عدم السقوط) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الاسلام (قوله وفي الجواهر) إلى قول المتن ولو خرجت في النهاية إلا قوله وهو محتمل إلى وما مر وقوله بعد النشوز وقوله وعدم حاكم وقوله له فائدة إلى فيحتمل. (قوله وأقروه) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ نهاية (قوله وقضيته) أي كلام الماوردي المذكور جريان ذلك أي قوله إلا إن كان يتمتع بها الخ (قوله وظاهر كلام الماوردي الخ) معتمد وقوله نعم يكفي الخ معتمد أيضا اه‍ ع ش (قوله نعم يكفي في وجوب نفقة اليوم الخ) ظاهره أنه لا يجب مع هذا اليوم نفقة الليلة بعده إذا لم يستمتع بها فيها سم وع ش. (قوله بعد النشوز) قضية ذلك حمل ما يصرح به كلامهم من أن نشوزها في أثناء اليوم يسقط نفقتها وإن عادت للطاعة في بقيته على ما إذا لم يستمتع بها بعد النشوز وهل يجري نظير ذلك في كسوة الفصل فيه نظر ظاهر وجرى م ر على الجريان وقال وكذا يقال في كسوة الفصل فإذا نشزت في أثنائه في المنزل واستمتع بها وجب قسط زمن الاستمتاع وما بعده من الفصل إلى وجود نشوز جديد كذا قال بحسب ما ظهر له فليحرر ولم يذكر في شرحه تقييد الشارح ببعد النشوز اه‍ سم قول المتن: (ولو نشزت) أي في حضور الزوج اه‍ مغني (قوله كأن خرجت الخ) عبارة المغني بأن خرجت من بيته كما قال الرافعي بغير إذنه اه‍ (قوله في غيبته) إلى قوله قال الخ في المغني (قوله وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور (قوله فإنه يزول بإسلامها) أي حيث أعلمته به كما يأتي في قوله ويتجه أن مراده الخ قوله مطلقا أي سواء جدد تسليم وتسلم أم لا اه‍ ع ش (قوله لزوال المسقط) أي مع كونها في قبضته ليفارق نظيره اه‍ رشيدي (قوله وأخذ منه) أي من الفرق المذكور.
(قوله عادت نفقتها) أي حيث أعلمته وينبغي عدم تصديقها في ذلك لو اختلفا فيه اه‍ ع ش (قوله وهو كذلك على الأصح) من جملة كلام الأذرعي فكان ينبغي أن يزيد قبله لفظة قال اه‍ رشيدي (قوله قال الخ) أي الأذرعي (قوله النشوز الجلي) أي الظاهر اه‍ ع ش (قوله إن مراده) أي الأذرعي (قوله إرسال إعلامه الخ) هل يشترط الارسال من جهة الحاكم كما قد يشعر به قوله الآتي وعدم حاكم أولا اه‍ سم ( أقول) وقول الشارح بخلاف نظيره الخ كالصريح في عدم الاشتراط وسيأتي عن الرشيدي ما يصرح به (قوله ذلك) أي ويتجه أن مراده الخ (قوله لأن عودها الخ) يعني أن عود الاستحقاق بعودها الخ (قوله وهل
(٣٢٩)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483