حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٦
(قوله بأن صبرت الخ) علم بذلك إن رضاها بذمته لا يسقط حقها من الفسخ خلافا لما وقع في الروض لأنه من تصرفه وليس بصحيح كما بينه في شرحه اه‍ سم. قول المتن: (فلها الفسخ) وبحث م ر الفسخ بالعجز عما لا بد منه من الفرش بأن يترتب على عدمه الجلوس والنوم على البلاط والرخام المضر ومن الأواني كالذي يتوقف عليه نحو الشرب سم على حج اه‍ ع ش. (قوله في الرجل) أي في حقه متعلق بالخبر أو نعت له، وقوله: لا يجد الخ الجملة حال من الرجل أو نعت له. وقوله: يفرق بينهما بدل من الخبر. (قوله وقضى به) أي بالفسخ بالاعسار (قوله ولم يخالفه أحد الخ) أي فصار إجماعا سكوتيا (قوله وقال ابن المسيب الخ) ظاهره أنه غير الخبر المار وظاهر صنيع المغني أنهما خبر واحد عبارته ولخبر البيهقي بإسناد صحيح أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل لا يجد ما ينفق على أهله، فقال: يفرق بينهما، فقيل له: سنة، فقال: نعم سنة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ويشبه أنه سنة النبي (ص) اه‍. (قوله من السنة) أي من الطريقة المأخوذة عنه (ص) إلا أن ذلك مندوب كما هو ظاهر جلي اه‍ ع ش. (قوله وهو أولى الخ) من كلام الشارح لا ابن المسيب عبارة المغني ولأنها إذا فسخت بالجب والعنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطئ اه‍. (قوله ولا فسخ بالعجز) إلى المتن في المغني (قوله أو عن نفقة الخادم) سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت على خادمها اه‍ مغني. (قوله نعم تثبت الخ) قال في شرح الروض: قال البلقيني: ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم موجودا فإن لم يكن ثم خادم فلا تصير نفقته دينا في ذمة الزوج انتهى.
وقضية ذلك أن بحث الأذرعي مفروض مع وجود الخادم وإلا فلا حاجة إليه وحينئذ ففيه نظر اه‍ سم. عبارة ع ش قوله: فإنها في ذلك كالقريب قضيته أنها تسقط بمضي الزمن مطلقا ما لم يفرضها القاضي ويأذن لها في اقتراضها وتقترضها وأن نفقة خادمة من تخدم في بيت أبيها لا تسقط مطلقا وقياس ما مر في قوله أنها إمتاع أن نفقة الخادمة مطلقا إن قدرت واقترضتها وجبت عليه وإلا فلا اه‍. أقول: وقد يفرق بأن المخدومة لاستخدامها في بيت أبيها تستحق الاخدام بمجرد النكاح بخلاف المخدومة لنحو مرض فإن استحقاقها بواسطة أمر عارض. (قوله قال الأذرعي الخ) عبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون هذا في المخدومة لرتبتها أما من تخدم لمرضها ونحوه فالوجه عدم الثبوت كالقريب اه‍. (قوله إلا من تخدم) الظاهر أنه بفتح أوله اه‍ رشيدي. أقول: قضية ما مر آنفا عن المغني أنه بضم أوله. (قوله فإنها) أي نفقة خادم المخدومة لنحو مرض في ذلك أي في ثبوت الذمة كالقريب أي كنفقة القريب فلا تثبت إلا بفرض القاضي. قول المتن: (بمنع موسر) أي امتناعه من الانفاق اه‍ مغني. قول المتن: (موسر) أي حضر ماله دون مسافة القصر بدليل المسألة الآتية اه‍ سم. (قوله أو متوسط) أقول قد يقال أو معسر. وأما قوله الآتي: وإنما الخ فإنما يفيد الفسخ بعجزه عن نفقة المعسر القادر على نفقة المعسر، فليتأمل سم. أقول: وهو متجه جدا وعليه فمراده بالموسر هنا القادر على الانفاق الواجب عليه أعم من أن يكون موسرا بالمعنى المتقدم أولا اه‍ سيد عمر، أي فلا حاجة لما زاده الشارح والمحشي. قول المتن: (أو غاب) وعند غيبته يبعث الحاكم بلده إن كان موضعه معلوما فيلزمه بدفع نفقتها وإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ أو لا نقل الزركشي عن صاحبي المهذب والكافي وغيرهما أن لها الفسخ ونقل الروياني في البحر عن نص الام أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر استيفاء النفقة من ماله انتهى. قال الأذرعي: وغالب ظني الوقوف على هذا النص في الام والمذهب نقل فإن ثبت له نص بخلافه فذاك، وإلا فمذهبه المنع كما رجحه الشيخان انتهى. وهذا أحوط
(٣٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483