أي أو سلمت نفسها اه مغني قول المتن: (نشوز) أي من وقت الاحرام اه مغني. قول المتن: (على قول الخ) أي مرجوح مر في باب الحج اه مغني (قوله وبه فارق) أي بقوله لخطر الخ (قوله هذا) أي قول المصنف وإن ملك فلا (قوله فلو أمرناه) أي لو جوزنا لها الصوم وجعلنا الافساد إليه إذا أراد وإلا فلا أمر هنا كما لا يخفى اه رشيدي. (قوله ثم) أي في الصوم وقوله هنا: أي في الاحرام (قوله فإن كان معها) إلى قوله كذا أطلقه الشارح في المغني (قوله استحقت) أي إن لم يمنعها من السفر كما مر (قوله نعم من أفسد حجها الخ) فإن قلت ما صورة ذلك فإنها إن طاوعته مختارة فهي المفسدة وإن أكرهها لم يفسد حجها قلت: قد يصور بالأول ويصح نسبة الفساد إليه لمشاركته في سببه اه سم. (قوله فكما تقرر) أي في فمسافرة لحاجتها اه سم. (قوله لم يتخير) أي الزوج في فسخ النكاح وإن جهل الحال اه مغني. (قوله لكن لا مؤنة لها الخ) ينبغي أن محله ما لم يتمتع بها أخذا مما مر في الناشزة وإلا وجبت نفقتها مدة التمتع، وأنه يجب نفقة اليوم أو الليلة بالتمتع في لحظة منه اه ع ش.
(قوله كذا أطلقه شارح الخ) أي بلا تقييد بثبوت بالاقرار أو بالبينة (قوله وفيما مر الخ) أي في شرح إلا أن يشرف على انهدام (قوله لأن قضية ما مر الخ) أي حيث جعلوا هناك المستأجرة العين قبل النكاح كالمدينة لآخر (قوله بحمل هذا) أي ما هنا من السقوط (قوله إذا ثبت) أي سبق إجارة العين على النكاح (قوله وذاك) أي ما اقتضاه ما مر من عدم السقوط. وقوله: بالاقرار أي على ما ثبت بالاقرار أي كما قيده الشارح به هناك (قوله مطلقا) أي سواء ثبت بالاقرار أو بالبينة (قوله ويفرق بينه) أي بين الاقرار بالإجارة عينا (قوله ثم) أي في الاقرار بالدين (قوله وإن مكنه المستأجر الخ) أي رضي المستأجر بتمكينه منها اه مغني. (قوله ولم يتعرضوا) أي الأصحاب (قوله فرق بينه) أي السقوط بالإجارة عينا (قوله هنا) أي في الإجارة عينا (قوله بخلاف تينك) أي الصوم والاعتكاف قول المتن: (ويمنعها صوم نفل الخ) والأوجه تقييد المنع بمن يمكنه الوطء فلا منع لمتلبس بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو مريضا مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت قرناء أو رتقاء أو متحيرة كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ شرح م ر اه سم. وقد يشير إليه قول الشارح لأنه قد يطرأ له الخ لكن ظاهر صنيع المغني اعتماد إطلاق المنع عبارته سواء أمكنه جماعها أم امتنع عليه لعذر حسي كجبة أو رتقها أو شرعي كتلبسه بواجب كصوم أو إحرام وبحث الأذرعي أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطئ اه. (قوله إن شاء) إلى قوله: لكن الأوجه في النهاية قول المتن: (فإن أبت) أي امتنعت من عدم الشروع أو الفطر بعد أمره لها به قوله: