وفي أكثرها المتجه الثاني ونقله سم عنه وأقره وقال ع ش وهو الأقرب اه (قوله بيمينه) إلى قوله ومن تبعه في النهاية والمغني (قوله وأبيحت الخ) الأولى التفريع (قوله لما تقرر الخ) علة للمتن (قوله يلزمها الامتناع منه الخ) أي ولو بقتله لأنه كالصائل اه ع ش (قوله ولو قال حضت الخ) ولو ورث أمة فادعت حرمتها عليه بوطئ مورثه أي الذي لا يحرم بوطئه وطئ الوارث فأنكر صدق بيمينه لأن الأصل عدمه نهاية ومغني وروض (قوله على ما قاله الإمام الخ) عبارة النهاية والمغني كما جزم به الإمام اه. (قوله منه في قبلها) إلى قوله وجمع المتن في المغني إلا قوله أي بعد علمه إلى المتن وقوله لأن عمر إلى قوله لأن الوطئ سبب وإلى الكتاب في النهاية مع مخالفة في مواضع سأنبه عليها إلا قوله ولا يجزئه الاقتصار إلى المتن (قوله فيه) أي القبل اه ع ش (قوله ويعلم ذلك) أي الوطئ أو دخول مائه المحترم (قوله أو ببينة) أي على الوطئ أو على إقراره اه مغني (قوله وبه) أي بقوله ويعلم ذلك الخ وقال ع ش أي بقوله أو دخول مائه الخ اه (قوله إن المجبوب) أي مقطوع الذكر مع بقاء الأنثيين (قوله متى ثبت) أي بإقراره أو البينة اه مغني (قوله وخرج بذلك) أي بما في المتن مع قول الشارح أو دخول مائه المحترم (قوله به) أي بمجرد الملك (قوله وإن خلا بها الخ) أو وطئها فيما دون الفرج اه مغني وكذا في سم عن الامداد (قوله بخلاف النكاح الخ) عبارة المغني بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للامكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف الوطئ لأن مقصود النكاح التمتع والولد فاكتفى فيه بالامكان وملك اليمين قد يقصد به التجارة أو الاستخدام اه وفي سم عن الامداد مثلها وعن الروض ما يوافقها (قوله كما مر) أي في باب العدد حيث قال عقب قول المصنف ويلحق مجبوبا بقي أنثياه ما نصه وقد أمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت كما مر انتهى اه سم (قوله أما الوطئ في الدبر الخ) أي سواء كانت الموطوءة حرة أو أمة اه ع ش.
(قوله كما مر) أي قبيل فصل اللعان قوله الخ (قوله إن الوطئ) الأنسب لما قبله وما بعده أن يزيد قوله أو دخول مائه المحترم (قوله لما مر) أي آنفا واللام علة لقوله أي بعد علمه الوطئ وقوله من الاجماع بيان لما مر اه كردي (قوله بعد الوطئ) متعلق بحيضة أو استبراء (قوله بستة أشهر) متعلق بالوضع عبارة