حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٥
إلى قول المتن ويستحب في المغني إلا قوله ولو أحبلها إلى المتن (قوله لأن ما جاز الخ) قضيته أن الاحداد على الزوج هذه المدة كان ممتنعا وقد يقال ما دليل الامتناع اه‍ سيد عمر وظاهر صنيع الشارح أن دليل الامتناع أول الحديث (قوله وجب) أي غالبا اه‍ نهاية (قوله إلا ما حكي عن الحسن الخ) أي من أنه مستحب لا واجب اه‍ مغني (قوله وذكر الايمان للغالب) وكذا ذكر الأربعة أشهر وعشرا فإن ذلك في الحائل وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملها قاله شيخنا في حاشيته على البخاري اه‍ مغني. (قوله وإلا فمن لها أمان يلزمها ذلك) أي وإن كان زوجها كافرا م ر بل ويلزم من لا أمان لها أيضا لزوم وعقاب في الآخرة بناء على الصحيح من تكليف الكفار بفروع الشريعة سم وع ش ورشيدي (قوله أمر موليته الخ) عبارة المغني وعلى ولي الصغيرة والمجنونة منعهما مما يمنع منه غيرهما اه‍ (قوله ليشمل حاملا الخ) كذا في أصله رحمه الله ورأيت في هامشه بخط تلميذه الفاضل عبد الرؤوف ما صورته قوله ليشمل صوابه ليخرج انتهى وقد يقال اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس ومثله اسم المفعول وسائر المشتقات فيما يظهر وإن لم أر من ذكره فمن عبر بالمعتدة كالمصنف شمل كلامه إحداد هذه في زمان عدتها عن الوفاة ومن عبر بالمتوفى عنها لا يشمل لأنها لا يقال لها حينئذ متوفي عنها إلا على سبيل التجوز فلا محل لتخطئة الشارح رحمه الله بل قد يقال التعبير بالشمول هو الصواب دون التعبير بالاخراج اه‍ سيد عمر أقول تخطئة الشيخ عبد الرؤوف وكذا جواب السيد عمر كل منهما مبني على ما هو ظاهر صنيع الشارح من رجوع ضمير ليشمل لما عدل إليه المصنف ويمكن دفع التخطئة مع الاستغناء عن التعسف بإرجاع الضمير إلى قول الغير كما جرى عليه الرشيدي ثم قال قوله فلا يلزمها الخ هذا التفريع على ما علم من عدل المصنف اه‍ (قوله ثم تزوجها) أي حاملا اه‍ ع ش (قوله اعتدت بالوضع عنهما) ثم قوله وإن شاركتها الشبهة يدل على عدم سقوط عدة الشبهة بالتزوج بالكلية وإن كانت للمتزوج وقضية ذلك أنه لو كانت المسألة بحالها إلا أنها لم تحمل من وطئ الشبهة اعتدت بالأشهر عن الوفاة ودخل فيها عدة وطئ الشبهة لأنهما لشخص واحد وإن حملت من وطئ التزوج اعتدت عن الوفاة بوضعه ودخل فيها عدة الشبهة سم على حج اه‍ ع ش. (قوله فالمنقول عن الشافعي ندب الاحداد) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن: (ويستحب لبائن) عبارة الروض ويستحب في عدة فراق الزوج قال في شرحه خرج بفراق الزوج الموطوءة بشبهة أو بنكاح فاسد وأم الولد فلا يستحب لهما الاحداد اه‍ والاقتصار على نفي الاستحباب يشعر بالجواز وقد يلتزم وإن حرم في الزيادة على ثلاثة أيام في غير الزوج كما يأتي فيكون ذاك مخصوصا بغير هذا فليراجع م ر اه‍ سم وقوله خرج إلى قوله انتهى في المغني مثله (قوله بخلع) إلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله أو فسخ (قوله وفرق الأول الخ) عبارة المغني كالمتوفى عنها زوجها بجامع الاعتداد عن نكاح ودفع هذا بأنها إن فورقت بطلاق فهي مجفوة به أو بفسخ فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الاحداد اه‍ (قوله بخلاف تلك) أي المتوفى عنها زوجها (قوله أي الاحداد) إلى قوله ويوجه في المغني قول المتن: (لبس مصبوغ
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483