حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٣
الأذى بالشديد عدم اعتبار القليل وهو كذلك إذ لا يخلو منه أحد اه‍ (قوله كذلك) أي لا يحتمل عادة اه‍ سم (قوله تبذوا) كذا في أصله رحمه الله تعالى بألف بعد الواو وكان الظاهر تركها اه‍ سيد عمر (قوله لبيان الاكتفاء الخ) أو لأنه الذي علمه اه‍ سم (قوله لبيان الاكتفاء به وحده) قد يقال هذا بتسليمه من تصرف الراوي فلعله مستنده اجتهاد منه فأنى يحتج به ويجوز أن تكون العلة بحسب الواقع مجموع الامرين اه‍ سيد عمر (قوله فعلم) أي من خبر مسلم. (قوله نعم إن كانوا الخ) عبارة المغني والنهاية نعم إن اشتد إذا ذهابهم أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها وكذا لو كان المسكن لها فإنها لا تنتقل منه لاستطالة ولا غيرها بل ينتقلون عنها وكذا لو كانت ببيت أبويها وبذت عليهم نقلوا دونها لأنها أحق بدار أبويها كما قالاه قال الأذرعي وكان المراد أن الأولى نقلهم دونها وهو حسن وخرج بالجيران ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها فلا نقل لأن الوحشة لا تطول بينهم اه‍ وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه الموافقة لذلك ما نصه ولا يخفى أن حاصلها فيما إذا لم تكن الدار لها ولا لأبويها أنها تخرج عنهم في الواسعة ويخرجون عنها في الضيقة فليحرر المعنى المقتضي لهذه التفرقة ولعل عذرها في الضيقة العسر في اجتناب الضرر دون الواسعة لسهولته فيها اه‍ ولا يخفى ما فيما ترجاه ولذا قال الرشيدي ما نصه قوله وكانت الدار ضيقة انظر ما حكم مفهومه وهو ما إذا كانت واسعة فإن كان الحكم أنها تنتقل هي فلا يظهر له معنى وإن كان الحكم أنها لا تنتقل هي ولا هم فما معنى قوله ومن الجيران الأحماء اه‍ أقول ولا يبعد أن يختار الشق الأول ويقال إن المراد بانتقالها في الدار الواسعة انتقالها من بيت كانت هي والاحماء فيه وقت الفرقة إلى بيت آخر منها أو من بيت ملاصق لبيت مع أهله التأذي إلى بيت اخر منها لا تأذي مع أهله والله أعلم (قوله نقلوا) ببناء المفعول وقوله هم تأكيد لواو الضمير (قوله لا الأبوان) عطف على الأحماء اه‍ سم عبارة السيد عمر قوله لا الأبوان كذا في أصله رحمه الله والظاهر عطفه على الأحماء وعليه فهو معطوف على المحل أو جار على لغة إلزام المثنى الألف اه‍ أقول الأوفق لكلام غيره عطفه على هم في المتن كما هو صريح صنيع الروض عبارته مع الأسنى وإن بذت هي عليهم أي على أحمائها فله أي الزوج أو وارثه نقلها إلا أن بذت على أبويها إن ساكنتهما في دارهما فلا تنقل ولا ينقلان وإن تأذت بهما أو هما بها اه‍ بحذف (قوله بتعين) إلى قوله إلا إذا بقي في النهاية والمغني إلا قوله بل يلزمها كما هو ظاهر (قوله إذا فورقت الخ) قياس ما يأتي من أنه لو تعذر سكناها في محل الطلاق وجبت في أقرب محل إليه أن تسكن هنا في أقرب محل يلي بلاد الحرب من بلاد الاسلام حيث أمنت فيه بل ينبغي أنها لو أمنت في محل من دار الحرب غير محل الطلاق وجب اعتدادها فيه اه‍ ع ش أقول بل ما بحثه داخل فيما يأتي ومن أفراده (قوله بدار الحرب) ينبغي أو دار البدعة أو الفسق اه‍ سيد عمر (قوله ولم تأمن بإقامتها ثم الخ) فإن أمنت بها على ما ذكر فلا تهاجر حتى تعتد مغني ونهاية (قوله خوفها) أي الطريق اه‍ سم (قوله ويجب تغريبها) أي المعتدة للزنى أي إذا زنت وهي بكر اه‍ نهاية (قوله إلا إذا بقي الخ) لم يتعرض
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483