حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٥٤
الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج حتى يجوز له نكاح أختها وأربع سواها اه‍ (قوله تتربص) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي المغني تربص بحذف إحدى التاءين أي تتربص زوجة الغائب المذكور اه‍ فليحرر اه‍ سيد عمر (قوله اتباعا لقضاء عمر الخ) قال البيهقي ويروى مثله عن عثمان وابن عباس رضي الله تعالى عنهم ولان للمرأة الخروج من النكاح بالجب والعنة لفوات الاستمتاع وهو هنا حاصل اه‍ مغني قول المتن: (فلو حكم بالقديم الخ) أي حكم حاكم غير شافعي بما يوافق القديم عندنا نقض الخ خرج به ما لو رفعت أمرها لقاض ففسخ عليه فإنه ينفذ فسخه ظاهرا وباطنا اه‍ ع ش ولعل الفسخ بالاعسار بشرطه قول المتن: (بالقديم) أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته وبحصول الفرقة بعد هذه المدة اه‍ مغني قول المتن: (قاض) أي مخالف كما هو ظاهر وإلا فلو كان مستند القضاء مجرد القديم والقاضي شافعي لم يصح القضاء إذ لا يصح القضاء بالضعيف اه‍ رشيدي (قوله لمخالفته القياس الجلي) أي ومحل قولهم حكم الحاكم برفع الخلاف ما لم يخالف القياس الجلي الذي هو ما قطع فيه بنفي الفارق اه‍ بجيرمي (قوله الذي هو دون النكاح الخ) فيه إشارة للرد على الحنفية اه‍ ع ش. (قوله ووجه عدم النقض الآتي في القضاء) الذي يظهر أن إضافة الوجه إلى عدم الخ للبيان وأن قوله الآتي في القضاء أي الجاري في القضاء بالقديم صفة للوجه عبارة النهاية والوجه الثاني لا ينقض حكمه بما ذكر لاختلاف المجتهدين ولان المآل لا ضرر الخ اه‍ (قوله لأن وجوده) أي المال (قوله فضرره) أي الوارث (قوله وفي نفوذ القضاء به) أي القديم (قوله صحح الأسنوي الخ) والوجه الثاني أنه ينفذ ظاهرا فقط ويتفرع على الوجهين أنه إذا عاد الزوج بعد الحكم وكانت قد تزوجت فإن قلنا ينفذ ظاهرا فقط فهي للأول وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فهي للثاني لبطلان نكاح الأول بالحكم واعلم أن هذين الوجهين من القديم ومن تفاريعه وكان الشارح فهم إنهما من الجديد فرتب عليه ما تراه إذ لو فهم أنهما من القديم لم يحتج إلى قوله ويظهر إن هذا إنما يتأتى الخ اه‍ رشيدي (قوله على عدم النقض) أي الذي هو مقابل الأصح (قوله أما على النقض) أي المعتمد اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي لا ظاهرا ولا باطنا (قوله لقول السبكي وغيره يمتنع التقليد الخ) قال الشهاب سم فيه أنه لا يلزم أن يكون القضاء به بالتقليد بل قد يكون بالاجتهاد اه‍ رشيدي (قوله فيما ينقض) أي ينقض قضاء القاضي فيه اه‍ ع ش قول المتن: (بعد التربص والعدة) أي وقبل ثبوت موته أو طلاقه اه‍ مغني (قوله على نكاحها) أي وقوعه بعد العدة أي سواء مضي مدة التربص أيضا أم لا (قوله اعتبارا بما في نفس الامر) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله كما مر آنفا (قوله كما مر آنفا) أي في فصل عدة الحامل بوضعه الخ في شرح لم تنكح حتى تزول الريبة. (قوله فهي له الخ) ولو أتت بولد ولم يدعه المفقود لحق بالثاني عند الامكان لتحقق براءة الرحم من المفقود بمضي المدة المذكورة ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم يلحق بالمفقود لذلك فإن قدم المفقود وادعاه لم يعرض على القائف حتى يدعي وطأها ممكنا في هذه المدة فإن انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له منعها من إرضاعه غير اللبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها منه وإذا جاز له المنع ومنعها وخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه ولا وقع خلل في التمكين لم تسقط نفقتها منه وإلا سقطت مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويجب الاحداد الخ) يظهر أن الحكمة في مشروعية الاحداد تنفير الأجانب عن التطلع للمفارقة فوجب في معتدة الوفاة لعدم وجود من يدافع عن النسب وسن في البائن لوجوده ولم يشرع في الرجعية لعدم التطلع لها غالبا مع كونها زوجة في كثير من الأحكام اه‍ سيد عمر (قوله بأي وصف) أي حاملا كاملة أو حائلا أو ناقصة (قوله للخبر)
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483