حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٨
وأفهم تعبيره بنفي الوطئ أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بها وهو كذلك وإن ألحقه الإمام بالوطئ اه‍ مغني أعلم إن الفاضل المحشي نقل نحو ما في المغني عن الروضة ثم قال وقضيته أنه مع الوطئ لا خلاف في التفصيل بين البائن والرجعية ويلزم من ذلك أنه لا خلاف في الانقضاء مع وطئ البائن وجريان خلاف في الانقضاء مع عدم وطئها ولعله غير معقول انتهى اه‍ سيد عمر (قوله أو معه) ومعلوم حرمة ذلك اه‍ ع ش (قوله أو معه) يتقيد بالنسبة للبائن بما إذا لم تكن شبهة وإلا فسيأتي أن الوطئ بشبهة يقطع عدة البائن وكان الأصوب أن يبقى المتن على ظاهره فإن التقييد بعدم الوطئ لتأتي الأحكام الآتية لا لتأتي الأوجه فليراجع اه‍ رشيدي (قوله كما يفهمه عللها) أي المذكورة في كلامهم وإلا فالشارح لم يذكر هنا منها شيئا اه‍ ع ش (قوله تنقضي مطلقا) أي لأن هذه المخالطة لا توجب عدة اه‍ مغني (قوله لا مطلقا) أي لأنها بالمعاشرة كالزوجة اه‍ مغني (قوله ومن ثم لو وجدت) أي الشبهة اه‍ ع ش (قوله لم تنقض الخ) ظاهره وإن لم يكن وطئ لكن عبارة شرح المنهج نعم إن عاشرها بوطئ شبهة فكالرجعية انتهت وهي التي تلائم ما يأتي اه‍ رشيدي (قوله فلا تنقضي) أي عدتها وإن طالت المدة اه‍ مغني (قوله بأن نوى الخ) أو فرق القاضي بينهما كما مر (قوله أن لا يعود إليها) أي المعاشرة اه‍ سم وكذا الضمير إن في قوله ناويها فهي باقية (قوله ناويها) الأوفق لما قبله لم ينوه أي عدم العود فيشمل الاطلاق (قوله كملت) جواب إذا ش اه‍ سم (قوله على ما مضى) أي من عدتها قبل المعاشرة اه‍ ع ش (قوله وذلك) راجع إلى قول المتن وإلا فلا (قوله كما لو نكحها) أي الزوج اه‍ ع ش عبارة المغني كما لو نكحت غيره اه‍ ويؤيدها قول الشارح جاهلا الخ إذ تجديد نكاح غير المطلقة ثلاثا صحيح مطلقا (قوله بل تنقطع) عطف على فلا تنقضي اه‍ كردي وقضية صنيع ع ش إنه عطف على قوله لا يحسب الخ ولعله الظاهر لئلا يتكرر قوله ولا يبطل بها ما مضى فتبنى الخ مع قوله السابق لكن إذا زالت المعاشرة كملت الخ. (قوله من حين الخلوة) المناسب لما يأتي في قوله ولو نكح معتدة الخ من حين الوطئ إلا أن يفرق بأن النكاح الفاسد هنا لما كان من الزوج وتقدم فراشه اكتفى في حقه بالخلوة بخلاف الأجنبي اه‍ ع ش ويؤيده ظاهر قول الشارح السابق ومن ثم لو وجدت الخ لم تنقض كالرجعية الخ لكن قضية قول المغني فرع لو طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها ووطئها في العدة ظانا انقضاءها وتحللها بزوج آخر لم تنقض العدة كالرجعية اه‍ عدم الفرق واشتراط الوطئ مطلقا كما مر عن الرشيدي عن شرح المنهج (قوله ما مضى) أي من عدتها قبل المعاشرة (قوله ولا تحسب الخ) أي من العدة (قوله وفي هذه) أي صورة معاشرة الرجعية اه‍ ع ش قول المتن: (ويلحقها) أي الرجعية حيث حكم بعدم انقضاء عدتها بما ذكر الطلاق أي طلقة ثانية وثالثة إن كان طلقها فقط اه‍ مغني (قوله فيهما) أي في عدم صحة الرجعة ولحوق الطلاق (قوله بقاء التوارث الخ) خلافا للنهاية كما يأتي (قوله ومؤنتها) عطف على التوارث (قوله بينهما) أي التوارث والمؤنة (قوله فإنها) أي التوارث والنفقة ونحوهما مما يأتي آنفا (قوله فلم تنقطع) أي التوارث والنفقة ونحوهما. (قوله لكن الذي رجحه البلقيني) عبارة الناشري وقال أي البلقيني على الأول أي إنه لا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر الأحوط أن لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة ولا يجب النفقة والكسوة ولا يصح خلعها وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه انتهى
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483