حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٤٦
في نفسه وإن لم يكن باعتبار المراد منه وقوله وجهه أي العطف خفاء كونه أي النكاح الفاسد منها أي الشبهة اه‍ سم (قوله أو كانت زوجته معتدة الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي رأيته في نسخ المحلي والمغني والنهاية زوجة فليحرر فإن الظاهر إن ترك الهاء أولى اه‍ سيد عمر (قوله عن علي وغيره) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية عن عمر وعلي ولا يعرف لهما الخ ونحوها عبارة المغني اه‍ سيد عمر (قوله إن كانا) أي صاحبا العدتين حربيين كإن زوجت بحربي ثم وطئها آخر بصورة النكاح في عدة الأول ع ش أو بشبهة أخرى مغني. (قوله لغت على المعتمد بقية عدة الأول الخ) وللثاني أن ينكحها فيها لأنها في عدته دون الأول فإن حبلت من الأول لم يكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضع وإن حبلت من الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى اه‍ مغني وروض مع شرحه ونقل ع ش عن الزيادي مثله (قوله وإن تأخر) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله بعقد إلى وذلك وقوله واستشكله إلى وفي عكس ذلك (قوله لأنها الخ) أي عدة الحمل اه‍ مغني (قوله ففيما إذا كان) أي الحمل (قوله وله الرجعة قبل الوضع الخ) وكذا له تجديد نكاحها قبل الوضع وبعد التفريق بينهما كما في الروض وشرحه اه‍ سم (قوله لا وقت وطئ الشبهة) ولو اختلفا فادعى الزوج أن الرجعة ليست وقت الشبهة فصحيحة والزوجة إنها في وقتها فباطلة فالأقرب تصديق الزوج لأن الأصل بقاء حقه اه‍ ع ش (قوله أي لا في حال بقاء فراش) أي كان نكحها فاسدا واستمر معها مدة قبل أن يفرق بينهما فليس المراد خصوص زمن الوطئ اه‍ ع ش (قوله وكذا فيما يأتي) يعني أن قوله لا وقت وطئ الشبهة الخ معتبر في قوله الآتي في العكس وله الرجعة الخ (قوله مما يأتي) أي في الفصل الآتي في شرح وإلا فلا (قوله إن نيته) أي الواطئ بشبهة بعد الطلاق إليها أي الموطوءة بشبهة (قوله وذلك) أي عدم صحة الرجعة في حال بقاء فراش الواطئ بشبهة اه‍ ع ش (قوله بأن هذا) أي بقاء الفراش هنا (قوله على ما يأتي) أي عن قريب في العكس (قوله لا يمنع الرجعة) أي فهذا أولى بأن لا يمنعها اه‍ كردي (قوله إذ مجرد وجود الحمل) أي بلا بقاء الفراش (قوله إن المؤثر) أي الاستفراش وقوله أقوى أي من الأثر وهو الحمل اه‍ ع ش (قوله وفي عكس ذلك) أي فيما إذا كان الحمل من وطئ الشبهة سم وع ش (قوله ثم) أي بعد الوضع ومضي زمن النفاس تعتد أي إذا كان وطئ الشبهة قبل الشروع في عدة الطلاق وقوله أو تكمل أي فيما إذا كان بعد مضي بعضها (قوله وله الرجعة الخ) أي لا في حال بقاء الفراش كما نبه عليه الشارح بقوله السابق وكذا فيما يأتي اه‍ سم (قوله قبل وضع الخ) لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعة فهي رجعية حكما ولهذا يثبت التوارث قطعا وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع كما في الروضة كأصلها. تنبيه لو اشتبه الحمل فلم يدرأ من الزوج هو أم من الشبهة جدد النكاح مرتين مرة قبل الوضع ومرة بعده ليصادف التجديد عدته يقينا فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعه في عدة غيره فإن بان بإلحاق القائف أنه وقع في عدته اكتفى بذلك وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن ألحق القائف الولد به ما لم تصر فراشا لغيره بنكاح فاسد فتسقط نفقتها إلى التفريق بينهما لنشوزها وليس لها مطالبة قبل اللحوق إذ النفقة لا تلزم بالشك فإن لم يلحقه به القائف أو لم يكن قائف فلا نفقة عليه ولا للرجعة مدة كونها فراشا للواطئ مغني وأسنى وفي النهاية مثله إلا ما قبل التنبيه قال ع ش قوله جدد النكاح مرتين أي حيث أراد التجديد في العدة وإلا فله الصبر إلى انقضاء العدتين وهو أولى لانتفاء
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483