حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٠
قوله ولو آلى الخ في الرشيدي عن حواشي الروض للشهاب الرملي مثله (قوله أو رتق) أي أو قرن اه‍ نهاية (قوله فيها) أي الزوجة احترز به عن الزوج الصغير فإنه خرج بيصح طلاقه كما مر آنفا (قوله اندفع إيراد هذا الخ) وممن أورد ما هنا على منع الحد وما مر على جمع الحد المغني (قوله والحيض) أي أو النفاس نهاية ومغني (قوله أو نهار رمضان) لعل محله إذا كان بينه وبين رمضان دون أربعة أشهر اه‍ رشيدي (قوله إنه إيلاء) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني عبارته وإن قال والله لا أجامعك إلا في الدبر فمول أو إلا في الحيض أو النفاس أو في نهار رمضان أو في المسجد فوجهان أحدهما وهو الأوجه أنه مول قال الأسنوي وهو ما جزم به في الذخائر ولا يتجه غيره وقال الزركشي أنه الراجح وقال في المطلب أنه الأشبه لأن الوطئ حرام في هذه الأحوال فهو ممنوع من وطئها ويجب عليها الامتناع وتضرب المدة ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء إليها في هذه الأحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال المضارة به وتضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين كما لو طلق المولى بعد المدة ثم راجع تضرب المدة ثانيا لبقاء اليمين اه‍ (قوله وبمطلقا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وإن كلا له شروط الخ) لا يخفى أن ذلك إنما يعلم من كلامه السابق واللاحق اه‍ رشيدي. قول المتن: (بل لو علق به طلاقا الخ) كذا أطلقوه هنا ويتجه أن يقال أخذا مما قدموه في الطلاق أن محل ذلك إذا قصد به منع نفسه عن وطئها لأن التعليق بنحو الطلاق حينئذ يكون يمينا فإن أراد محض التعليق فلا إيلاء إذ لا قصد للامتناع من الوطئ وإن أطلق فيأتي فيه خلاف نظير ما مر ثم فعلى ما مشى عليه الشارح ثم لا يكون إيلاء وعلى ما مشى عليه الفاضل المحشي ونقله عن الجمال الرملي أيضا يكون إيلاء فليتأمل وليراجع اه‍ سيد عمر أقول وقد يصرح بعدم الايلاء عند إرادة محض التعليق قول النهاية وأقره سم نصه ولو كان به أو بها ما يمنع الوطئ كمرض فقال إن وطئتك فالله علي صلاة وصوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطئ فالظاهر كما قاله الأذرعي إنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذور المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره اه‍ ويصرح بعدم الايلاء في صورة الاطلاق أيضا قول الرشيدي نصه قوله وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب فيه بحث إذ هذه خارجة بقوله أي المصنف في التعريف ليمتنعن اه‍ وكذا يصرح به ما يأتي عن المغني في حاشية وكالحلف الظهار الخ قول المتن: (أو عتقا) أي كالمثال الأخير وقوله أو قال إن وطئتك الخ هلا عبر المصنف بقوله طلاقا أو عتقا أو نحوهما كقوله إن وطئتك الخ اه‍ سم عبارة المغني مع المتن طلاقا أو عتقا كإن وطئتك فأنت أو ضرتك طالق أو فعبدي حر أو نحو ذلك مما لا تنحل اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر كإن قال إن وطئتك الخ وبها يعلم أن في قول الشارح مما لا ينحل الخ حذف المبين. (قوله مما لا ينحل الخ) وذلك إما بأن يقيده بما لا يوجد إلا بعد مضي أربعة أشهر أو يطلق فإن الاطلاق يلحق بالتقييد بما فوقها نظير ما مر في الحلف بالله
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483