حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٦٣
وقت غلبة الأمطار والله لا أطؤك حتى ينزل المطر اه‍ (قوله فلا يكون) إلى قوله فلذا في المغني (قوله ومحققه) أي الحصول مبتدأ وخبره قوله أولى (قوله كمرضه أو مرض زيد) لعل المراد به كشفاء مرضه الخ (قوله من محتمل الخ) أي محل محتمل الخ وقوله منه أي المحل المذكور (قوله حالا) إلى قوله لما يأتي في المغني إلا قوله أي حشفته إلى المتن (قوله حالا ولا بعد مضي الأربعة) قضية كلام الروض وشرحه أنه لو مات زيد قبل قدومه صار الحالف موليا لليأس منه اه‍ سم باختصار. (قوله بخلاف ما لو أراد كله الخ) قضيته أنه لو أطلق كان موليا حملا للذكر على الحشفة وهو قضية قوله قبل أي حشفته إذ هي الخ وأنه إذا قال أردت جميع الذكر قبل منه ظاهرا اه‍ ع ش وقال السيد عمر قوله بخلاف ما لو أراد كله الخ ينبغي أو أطلق لأن اللفظ عند الاطلاق ينزل على حقيقته ثم رأيت في حاشية السنباطي على المحلى التصريح بأن حالة الاطلاق كقصد الكل وأما قول التحفة إذ هي المراد أي للإمام النووي بقوله ذكر لا أنه المراد في إطلاق الحالف لفظ الذكر من غير إرادة وإن أوهمت عبارتها ذلك اه‍ أقول وهو ظاهر صنيع المغني حيث قال فمن صريحه مهجو ال ن ي ك وتغييب أي إدخال ذكر أو حشفته بفرج أي فيه ووطئ وجماع وإصابة اه‍ واقتضاض بكر وهي إزالة قضتها بكسر القاف أي بكارتها كقوله والله لا أغيب أو لا أدخل أو لا أولج ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا اقتضك بالقاف أو بالفاء وهي بكر اه‍ (قوله أي مادة الخ) أي ما تركب منها سواء كان ماضيا أو مضارعا أو غيرهما اه‍ ع ش (قوله نعم يدين الخ) ولا ينافي ذلك الصراحة لأن الصريح يقبل الصرف اه‍ سم (قوله إن أراد الخ) عبارة المغني ويدين في الأربعة الأخيرة أن ذكر محتملا ولم يقل بذكري أو بحشفتي كان يريد بالوطئ الوطئ بالقدم وبالجماع الاجتماع وبالأخيرين الإصابة والاقتضاض بغير الذكر اه‍ (قوله كالنيك مطلقا) كما في التنبيه والحاوي اه‍ شرح المنهج وفي شرح الارشاد وبحث ابن الرفعة وغيره ونقل عن قضية نص الام أنه لو أراد بالنيك الوطئ في الدبر دين أيضا انتهى اه‍ سم (قوله أما الغوراء) بغين معجمة وهي التي بكارتها في صدر فرجها اه‍ مغني (قوله وهذا هو المعتمد) أي فيكون موليا إذ لا تحصل الفيئة إلا بزوال البكارة اه‍ ع ش (قوله نظير ما مر في التحليل) ومن ثم أفتى شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى باشتراط انتشار الذكر فيها أي الفيئة كالتحليل شرح م ر اه‍ سم (قوله كإفضاء) إلى قوله ونوزع فيه في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية (قوله كإفضاء) أي ودخول كوالله لا أفضي إليك أو لا أمسك أو لا أدخل بك اه‍ مغني قول المتن: (كنايات).
فروع: لو قال لا أجامعك الاجماع سوء وأراد الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج أو بدون الحشفة كان موليا إن أراد الجماع الضعيف أو لم يرد شيئا لم يكن موليا ولو قال والله لا أغتسل عنك وأراد ترك الغسل دون الجماع أو ذكر أمرا محتملا كأن لا يمكث بعد الوطئ حتى ينزل واعتقد أن الوطئ بلا إنزال لا يوجب
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483