العلم حرام اه ع ش أي كما يأتي في المتن (قوله كما هو الخ) أي الاستئناف (قوله بعد قرء) أي في ذات الأقراء أو شهر أي في ذات الأشهر اه ع ش (قوله ولو حملت الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو أحبلها بالوطئ راجعها ما لم تلد لوقوع عدة الحمل عن الجهتين اه (قوله وله الرجعة إليه) أي إلى الوضع اه ع ش (قوله فلا يرد الخ) تفريع على قوله كما سيذكره في العدد والضمير المستتر لجواز الرجعة إلى الوضع (قوله فهي خارجة) أي صورة الحمل من الوطئ (قوله أما وطئ الحامل منه) أي الزوج (قوله ويفرق بينه) أي اعتبار تمام النزع هنا قول المتن: (ويحرم الاستمتاع بها فإن وطئ فلا حد الخ) ومثله في ذلك المرأة اه مغني (قوله أي الرجعية) إلى قول المتن ويصح في النهاية وكذا في المغني إلى قوله وقول الزركشي إلى المتن (قوله ولو بمجرد النظر) عبارة المغني بوطئ وغيره حتى بالنظر ولو بلا شهوة كما يقتضيه كلام الروضة اه (قوله وتسميته بعلا الخ) أي الذي احتج به على جواز الاستمتاع بها اه مغني (قوله لا تستلزمه) أي حل الاستمتاع اه ع ش قول المتن: (فإن وطئ فلا حد) عد في الزواجر من الكبائر وطئ الرجعية قبل ارتجاعها من معتقد تحريمه وأطال في بيانه اه سم عبارة ع ش وينبغي أن يكون الوطئ صغيرة لا كبيرة اه قول المتن: ( ولا يعزر) بالبناء للمجهول وقوله وغيره الخ إنما نص على الغير بعد نفي التعزير في الوطئ لدفع توهم أن يقال لم يعزر على الوطئ لأنه قيل أنه رجعة بخلاف غيره اه ع ش (قوله حتى النظر) لا يخفى ما في هذه الغاية ولذا قال النهاية بدلها من مقدماته اه (قوله وذلك) راجع إلى الاستثناء. (قوله والشافعي يعزر الحنفي الخ) هذا مشكل مع قولهم لا يعزر إلا معتقد التحريم اه رشيدي عبارة سم هذا في غاية الاشكال ويلزم عليه تعزير من وطئ في نكاح بلا ولي أو بلا شهود من اتباع أبي حنيفة أو مالك وتعزير حنفي صلى بوضوء لا نية فيه أو وقد مس فرجه ومالكي توضأ بماء قليل وقعت فيه نجاسة لم تغيره أو بمستعمل أو ترك قراءة الفاتحة خلف الإمام وكل ذلك في غاية الاشكال لا سبيل إليه وما أظن أحدا يقوله وأما القاعدة التي ذكرها فعلى تسليم أن الأصحاب صرحوا بها فيتعين فرضها في غير ذلك وأمثاله وبالجملة فالوجه الاخذ بما أفادته عبارتهم هنا من أن معتقد الحل كالحنفي لا يعزر اه وعبارة ع ش بعد ذكره كلام سم المذكور وتحسينه نصها ونقل عن التعقبات لابن العماد التصريح بما قاله سم وفرق بين حد الحنفي إذا شرب النبيذ وبين عدم تعزيره على وطئ المطلقة رجعيا بأن الوطئ عبده رجعة فلا يعزر عليه كما إنه إذا نكح بلا ولي ورفع للشافعي لا يحده ولا يعزره اه وعبارة البجيرمي بعد ذكر كلام الشارح الموافق له النهاية والزيادي نصها ونازع فيه سم وع ش واعتمدا أن العبرة بعقيدة الفاعل والقاضي معا وإنما عزر الشافعي الحنفي الشارب للنبيذ مع أنه يعتقد حله لأن أدلته ضعيفة تدبر اه (قوله بالقاعدة) أي قاعدة أن العبرة بعقيدة الحاكم (قوله فليقيد الخ) هذا التقييد لا يخلص من الاشكال لأنه إذا فرض أن المرفوع إليه يعتقد تحريمه فهو يعزر
(١٥٣)