مشروط بتقدم الظهار اه بجيرمي (قوله ورجح غيره الخ) وافقه المغني فقال والظاهر كما قال شيخنا أنه لا إيلاء مطلقا اه أي تقدم الوطئ على الظهار أولا (قوله أنه لا إيلاء مطلقا) ووجهه احتمال ما أتى به للمعنى الثاني ومع الاحتمال لا يحكم بالايلاء للشك اه سم. (قوله ونوزع فيه) وافقه النهاية فقال والأوجه كما أفاده الشيخ في شرح منهجه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر على قياس ما فسر به قوله تعالى وعبارة شرح المنهج فإن تعذرت مراجعته أو قال ما أردت شيئا فالظاهر أنه لا إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية * (قل يا أيها الذين هادوا) * من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزائه أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر اه فجرى المغني على أن مختار شيخ الاسلام ما قبل لكن والنهاية على أنه ما بعدها (قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر) كذا في شرح م ر وفي شرح المنهج وكتب عليه شيخنا الشهاب البرلسي ما نصه لم أفهم معناه إذ كيف يقال إن الايلاء متوقف على الوطئ ثم الظهار ولعله انتقل نظره من العتق إلى الايلاء اه وكان وجه توقفه فيه أن مقتضى قياس ما ذكر بالآية اعتبار تقدم الوطئ وحينئذ فلا معنى للايلاء لأنه إذا حصل الوطئ لم يبق محلوفا عليه وإذا حصل الظهار انحلت اليمين فليتأمل سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي قوله أن يكون موليا إن وطئ ثم ظاهر لعل صواب العبارة أن يعتق إن وطئ ثم ظاهر وإلا فما معنى الحكم عليه بأنه مول بعد وقوع الشرطين الوطئ والظهار الموجبين لحصول العتق عقب آخرهما ثم رأيت الشيخ عميرة سبق إلى هذا اه (قوله ويؤيد ذلك) أي القياس المذكور (قوله فإن قلت الخ) عبارة النهاية ويعتذر عن الأصحاب أي القائلين بأنه إذا ظاهر صار موليا وحينئذ يعتق بالوطئ إلى آخر ما تقدم بأن كلامهم في الايلاء المقصود منه ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ
(١٦٥)