حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ١٤٠
قذفه كأن لمسته أو قذفته فأنت طالق اه‍ مغني (قوله أو نائما) خلافا للمغني قول المتن: (وميتا) أما في الرؤية واللمس فظاهر وأما في القذف فلان قذف الميت أشد من قذف الحي لأن الحي يمكن الاستحلال منه بخلاف الميت اه‍ ع ش (قوله ويظهر) إلى قول المتن ولو خاطبته في النهاية (قوله في غير نحو الشعر) أي والسن والظفر فلا حنث برؤية ذلك اه‍ سم (قوله نظير ما يأتي) أي في اللمس (قوله عليها) أي الرؤية (قوله ولو في ماء صاف) إلى سواء الرائي في المغني إلا قوله لا مع إكراه (قوله ولو في ماء الخ) غاية لما قبل لا مع إكراه اه‍ سيد عمر عبارة الرشيدي غاية في المثبت اه‍ ومآلهما واحد (قوله ولو في ماء صاف الخ) أي بخلاف ما لو رأته وهو مستور بتراب أو ماء كدر أو زجاج كثيف أو نحوه اه‍ مغني. (قوله دون خياله الخ) نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إذ لا تمكنها رؤيته إلا كذلك صرح به القاضي في فتاويه فيما لو علق برؤيته وجهه نهاية ومغني (قوله وبلمس شئ الخ) انظر لم لم يقيده بالمتصل وهو معطوف على قوله برؤية شئ الخ اه‍ رشيدي (قوله سواء الرائي الخ) محله على طريقة الفاضل المحشي المتقدمة في التعليق أما الحلف فلا أثر لفعل غير العاقل فيه اه‍ سيد عمر (قوله العاقل وغيره) هذا هو محط التسوية ولو زاد لفظ في عقب قوله سواء لكان واضحا اه‍ رشيدي عبارة الكردي قوله العاقل وغيره يتنازع فيه الرائي والمرائي واللامس والملموس أي سواء الرائي العاقل وغيره وكذا البواقي اه‍ (قوله ولو لمسه) أي المحلوف عليه وهو الزوجة المعلق عليه وهو زيد في المتن (قوله على لمس من المحلوف عليه) أي لمس صدر من الذي حلف الزوج على مسه شخصا آخر بخلاف الوضوء فإن الحكم فيه منوط بالتقاء البشرتين من أيهما صدر اه‍ كردي (قوله من المحلوف عليه) وهي الزوجة في المتن (قوله ويشترط) إلى المتن في المغني (قوله مثلا) أي أو رجله (قوله فلا حنث) أي بخلاف ما إذا رأت وجهه من الكوة فينبغي وقوع الطلاق لأنه يصدق عليها رؤيته م ر سم وشوبري (قوله ولو قال لعمياء الخ) ولو علق برؤيتها الهلال حمل على العلم به ولو برؤية غيرها أو بتمام العدد أي للشهر فتطلق بذلك لأن العرف يحمل ذلك على العلم به بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته وعلى اعتبار العلم يشترط الثبوت عند الحاكم أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ وغيره ولو أخبره به صبي أو عبد أو امرأة أو فاسق فصدقه فالظاهر كما قاله الأذرعي مؤاخذته ولو قال أردت بالرؤية المعاينة صدق بيمينه نعم إن كان التعليق برؤية عمياء لم يصدق لأنه خلاف الظاهر لكن يدين وإذا قبلنا التفسير في الهلال بالمعاينة ومضى ثلاث ليال ولم ير فيها من أول شهر يستقبله انحلت يمينه لأنه لا يسمى بعد هلالا اه‍ مغني زاد النهاية أما التعليق برؤية القمر مع تفسيره بمعاينته فلا بد من مشاهدته بعد ثلاث لأنه قبلها لا يسمى قمرا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى. فرع: لو علق برؤيتها النبي (ص) وقيد بالنوم أو أراد ذلك فادعت رؤيته (ص) في المنام طلقت فإن نازعها فيها صدقت بيمينها إذ لا يطلع عليه إلا منها بخلاف ما لو أراد الرؤية الحقيقية أو أطلق فلا يقع برؤيته في المنام اه‍ زاد سم ولا يقبل دعواها رؤيته عليه الصلاة والسلام حقيقة بأن رأته يقظة فإن علق على رؤية نفسه وادعاها أو خذ بذلك لاعترافه به اه‍ وقول المحشي ولا يقبل دعواها رؤيته الخ محل توقف لأنه ممكن بل واقع على سبيل خرق العادة وأيضا قوله فإن علق الخ يقتضيه اللهم إلا أن يقال ليس عدم تصديقها ليس لعدم إمكانه بل لندرته بخلاف رؤية النوم اه‍ سيد عمر. (قوله إن رأيت فهو الخ) محله إذا علق بغير رؤية الهلال والقمر كما مر اه‍ رشيدي (قوله تعليق بمستحيل) أي فلا
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483