حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨٩
ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية اه‍. سيد عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي أفاده القائل باق على حاله. (قوله وحذف إلخ) لا يخفى ما فيه على النبيه فإن الآتي مجمل وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند إلى ما ذكر أول الفصل لكان متجها اه‍. سيد عمر (قوله وحذف ذلك يغني إلخ) الاغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه‍. سم أي فكان ينبغي أن يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني اه‍. رشيدي (قوله والمجانين) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني إلا قوله وغيره مما أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى المتن (قوله والسفهاء) أي الذين بلغوا كذلك اه‍. مغني (قوله مما أشرنا إليه) يعني بقوله مختار (قوله وإن علا) أي الجد (قوله ومنه) أي القيم اه‍. ع ش (قوله من المتن) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ اه‍. ع ش (قوله أو لا يتولاه إلخ) أي لا يليق به فعله بنفسه اه‍. نهاية قول المتن: (فإن أذن) بالبناء للمفعول بخطه نهاية ومغني (قوله فإن لم يقل بتركتي) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي اه‍. سم (قوله فواضح) أي يوصي في الأولى عن الموصي وفي الثاني عن نفسه (قوله وإلا) أي بأن أطلق ولم يقل عني ولا عنك لكن بعد التقييد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة اه‍. رشيدي (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله على الأوجه) هذا مساو لما في الروض وشرحه وهو الصواب بخلاف ما في الشارح أي النهاية اه‍. رشيدي (قوله السابقين) أي في أول الباب بقوله فعلم إطلاق الوصية على التبرع والعهد اه‍. كردي قول المتن : (جاز) أي هذا الايصاء واغتفر فيه التأقيت في قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد والتعليق في قوله فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي اه‍. مغني (قوله بخلاف أوصيت) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو بلغ الابن إلي قيل (قوله فإذا مت) بفتح التاء وكذا قوله من أوصيت (قوله أو فوصيك إلخ) عطف على قوله فقد أوصيت إلخ (قوله لأن الموصي إليه مجهول من كل وجه) أي لمن يباشر الايصاء فلا يرد قوله لوصيه أوص بتركتي إلى من شئت اه‍. سيد عمر (قوله ولو بلغ الابن إلخ) ولو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم أن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له وإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد اه‍. ع ش (قوله الذي رجحه الأذرعي إلخ) عبارة النهاية فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك اه‍. وعبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنها مغياة بذلك اه‍. (قوله الثاني) أي الاستمرار وقد مر آنفا عن النهاية والمغني ترجيح الأول أي الانعزال والانتقال للحاكم (قوله بين الجاهل بالوصاية إلخ) أي بعدم صحتها إلى غير الأهل فينعزل وقوله وبين غيره أي بين العالم بذلك فلا ينعزل اه‍. كردي. (قوله قيل كان إلخ) القائل المنكت كما في النهاية ووافقه أي المنكت المغني (قوله وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان إلخ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرح فيه
(٨٩)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الوصية (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487