اه. رشيدي (قوله واختلفوا ثم كما مر) إن أراد ما مر عن الغزالي وأمامه فقد بين لا خلاف بينهما اللهم إلا أن يريد باعتبار ما فهم الأذرعي سم على حج اه. ع ش ورشيدي (قوله وحيث صرح) بالبناء للمفعول اه. سم عبارة المغني وحيث صرح الأجنبي أو الزوجية بالوكالة فالمطالب بالعوض الموكل وإلا فالمطالب المباشر ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع أو أطلق في الأولى اه. مغني (قوله طولب الموكل) أي فيما إذا كان في صيغة الموكل ما يقتضي الالتزام كما هو ظاهر وكذا يقال فيما بعده اه. رشيدي (قوله وبين وكيل المشتري) أي حيث طولب أيضا اه. سم (قوله وإلا) أي وإن لم يصرح باسم الموكل اه.
سم (قوله فإذا غرم) أي المباشر اه. ع ش (قوله بماله) إلى الفصل في النهاية. (قوله بماله) أنظر مع هذا قوله الآتي ولم يلتزمه هو إلا أن يقال لم يلتزمه عن نفسه بل عنها ولم تأذن اه. سم عبارة الرشيدي هو مشكل ومخالف لما في شرح الروض وغيره والتعليل الآتي لا يوافقه على أنه ينافي ما اقتضاه صنيعه في المسألة بعدها بالنسبة للأجنبي فليراجع اه. وعبارة السيد عمر قوله ولا شئ له صادق بما إذا كان بماله وقد يتوقف فيه لتصادقهما على استحقاق الزوج له اه. (قوله نعم) إلى قوله قال البلقيني في المغني (قوله أو ادعاها) يغني عنه ما قبله (قوله بانت بقوله) أي الزوج اه. ع ش (قوله أو الأجنبي) هو مكرر بالنسبة لما إذا خالع وصرح بوكالتها كاذبا فقد ذكر قبل اه. رشيدي (قوله أو ولاية له) أي الأب (قوله لأنه ليس بولي في ذلك ) إذ الولاية لا تثبت له التبرع في مالها اه. مغني (قوله ولأنه ليس له صرف مالها الخ) تقدم في أوائل الباب في شرح وإن خالع سفيهة الخ استثناء ما إذا خشي الولي على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلو راجعه (قوله بموقوف على من يختلع) أي بأن قال الواقف وقفت هذا على النساء اللاتي يختلعن اه. كردي قول المتن: (وباستقلال فخلع بمغصوب) الاطلاق هنا مع التفصيل فيما بعده وهو ما لم يصرح بأنه عنه ولا عنها بين