حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٤
مسائل وكيل الزوجة. (قوله والحاصل) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا ثم ضرب عليه الشارح اه‍. سم قوله (وإلا) أي بأن أطلق وقد نواها (قوله طولب) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني (قوله أيضا) كما تطالب (قوله ما لم ينو التبرع) أي بأن نوى حين الأداء الرجوع إليها أو أطلق (قوله غير جنسه) أي أو صفته (قوله ولا يطالب الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كان يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر المثل اه‍. عبارة الرشيدي قوله ولا يطالب الخ أي فيما صرح بوكالتها سواء امتثل ما سمته أو زاد أو نقص اه‍. (قوله به) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال بالزيادة أو ذكر غير الجنس وكذا لا يطالب بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص مع التصريح بالوكالة كما مر آنفا (قوله فبمسماه) أي بانت بمسماه فليتأمل اه‍. سيد عمر كما مر آنفا (قوله على إضافة فاسدة) أي كأن أضاف الكل إليها اه‍. ع ش (قوله لأن الخلع الخ) تعليل لقوله إلا إن ضمن فبمسماه (قوله لأن الخلع لما استقل به الخ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة المخالعة الآتية أنها تبين بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع بالزائد عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر مسماها فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله وإن ترتب) أي الضمان على ذلك أي الإضافة الفاسدة (قوله ولها هنا) أي في مسألة الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم في هذه أي مسألة الاطلاق وفي مسألة الضمان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا اه‍. (قوله لأن الزيادة تولدت الخ) محل تأمل فيما لو زاد مهر المثل كخمسة عشر على مسماها كعشرة ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة على مسماها ليست متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل ومسماه أي كخمسة اه‍. سيد عمر (قوله أو قال من مالي) عطف على قوله وقال من مالها (قوله أو لم ينوها) أي أو أطلقه ولم ينوها اه‍. سم. (قوله وإن نواها) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذ زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه إن أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق أي بين نية الإضافة إلى الزوجة وبين التصريح بها بحسب نفس الامر اه‍. سم أقول وأشار إلى الفرق شرحا
(٤٧٤)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الزوجة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487