حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤٧
والمغني اه‍. سم (قوله وجمع إلخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله بحمل الأول على ما إذا طال إلخ) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضا في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى اه‍. سم. (قوله والثاني على ما إذا طال إلخ) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لأن لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط الطول لأن المكث للمتعدي به لا يقضى إلا عند الطول فيه نظر اه‍. سم ولعل الأقرب الأول (قوله للخبر) أي المار آنفا (قوله فيه) أي الخبر (قوله وبحث) إلى قوله حتى لو خرج في النهاية (قوله حرمته) أي ما سوى وطئ إلخ وقوله إليه أي الوطئ (قوله لا هنا) أي فليس مجمعا عليه بل فيه وجه بالحل اه‍. مغني وسيفيده قول الشارح على أن إلخ (قوله لأنه إذا وقع إلخ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير قوله في حله إلخ (قوله وإنما الحرمة إلخ) قد يقال الحرمة ثم لا فساد العبادة لا لذات الجماع اه‍. سم (قوله زمن إقامته) إلى قوله وكذا في المغني (قوله زمن إقامته) أي لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه اه‍. مغني (قوله كأن كان إلخ) أي الإقامة فكان الأولى التأنيث ويحتمل أن الضمير لغير الأصل (قوله وهو إلخ) أي التردد (قوله وكذا في أصلها) أي الإقامة عطف على في قدرها (قوله امتناعه) يتأمل مرجع الضمير اه‍. رشيدي أقول مرجعه تفضيل بعض النساء بالإقامة عندها نهار المعلوم من المقام (قوله ونهارا) إلى قوله فعلم هو في المغني إلا قوله لأنه الآن إلى المتن وإلى قوله ورد بأن الأول في النهاية (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف وليس للأول إلخ (قوله ليلة ليلة) أي لمقيم عمله نهارا اه‍. مغني. (قوله في نحو الحارس) راجع للمعطوف فقط (قوله على الأوجه في النهار) أي وقطعا في الليل (قوله وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم إلخ) أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه‍. ع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن يخصص إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادرا فينبغي أن لا يمتنع وقوفا مع ظاهر ما ورد ومنع التبعيض اه‍. (قوله ولقرب إلخ) الأولى وليقرب إلخ كما في المغني. (قوله وإن تفرقن في البلاد) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487