حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢١
(أما إذا اعترف الزوج بزيادة الخ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر عبارة المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا الخ. (قوله فلا تحالف) نفي التحالف مشكل إن كان مدعي الولي أكثر من مهر المثل اه‍. سم أي لأنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت ما ادعاه وقد يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون نكوله لأن درء المفاسد أقدم من جلب المصالح (قوله بل يؤخذ الخ) أي الزوج (قوله لئلا يؤدي) أي التحالف (قوله فيجب مهر المثل) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى الزوج مهر المثل ابتداء لأنه يدعي تسمية فاسدة فلا عبرة بدعواه اه‍. مغني (قوله وقال البلقيني الخ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل الخ (قوله في الأولى) وهي قوله أما إذا اعترف الزوج الخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج الخ (قوله فيحلف الولي الخ) ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة اه‍. مغني (قوله وهو متجه المعنى) عبارة النهاية وهو ظاهر اه‍. (قوله ويأتي ذلك في الثانية) أي إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل (قوله البالغة العاقلة) ظاهره كشرح المنهج عدم اعتبار الرشد فتحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي اه‍. ع ش (قوله وهذا) أي الحلف على استحقاق الغير (قوله المفصل) بكسر الصاد وشدها نعت للوجه وقوله ثم أي في الدعاوى (قوله يرد هذا الجمع) خبر الوجه الخ (قوله وإلا) أي بأن حلف على أن عقده وقع هكذا (قوله بيمينها) إلى قوله من صحة العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر إلى المتن (قوله وإن لم تتعرض لتخلل فرقة) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا الظاهر الأول اه‍. بجيرمي. (قوله ولان المسمى ألخ) إنما أعاد اللام ليفيد أنه علة للغاية الثانية كما أن ما قبله علة للأولى (قوله عن دعواه) أي عدم الدخول (قوله الظاهر) صفة السكوت (قوله في وجوده) أي الدخول (قوله فأصل البقاء) أي لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين اه‍. ع ش (قوله لأن الأول) أي ما أوجبه العقدان من المسميين (قوله والثاني) أي عدم الدخول (قوله وحلفه) الأولى بحلفه (قوله دعواه عدمه) أي الوطئ (قوله إن ادعى الفراق منه) أي الثاني وإلا فمجرد دعوى عدم الوطئ لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقط في الأول اه‍. مغني. (قوله على نفي ما ادعاه) أي من أن الثاني تجديد لفظ الخ (قوله خطب امرأة الخ) قال صاحب التهذيب في الفتاوى ولو خطب رجل لابنه وتوافقا على العقد وقبل أن يعقد أهدى إليه شيئا ثم مات أي الأب فيكون المبعوث مشتركا بين ورثة المهدي لأنه إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته انتهى أنوار اه‍. سيد عمر (قوله أرسل أو دفع الخ) هل المخطوبة مثل الخاطب هنا وفي مسألة الطلاق الآتية أم لا وقضية تعليل الرجوع الآتي أنها مثله هنا وأما كونها مثله فيما أتي ففيه توقف فليراجع إذ قد يفرق بأن الشارع لما جعل الامر والعصمة بعد العقد بيده فيقصد بالاعطاء العقد دون المعاشرة فإنها بعده بيده بخلافهما فتقصد المعاشرة مع العقد لأن المعاشرة المقصودة بالعقد بيده (قوله إليها)
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487