حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٩
عطف على قوله لا نقص الخ عبارة المغني ولم يمتد زمن من قطعه اه‍. (قوله وقبض النصف) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا وقوله أو وأعيرها نصفي (قوله أو وأعيرها) عطف على قوله لا أقبضه (قوله لا تبرأ بذلك) لأن الابراء من ضمان العين مع بقائها باطل اه‍. مغني (قوله أجبرت) مع قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان سم على حج وذلك لأنه حيث وقع الرضا منها قد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لأن الاجبار إلزام الممتنع من الفعل على قبوله اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله أجبرت الخ أنى يتصور الاجبار مع الرضا فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة اه‍. (قوله وإلا) أي إن لم ترض بذلك (قوله وعلى هذا) أي قوله وإلا فلا اه‍. سم عبارة الرشيدي أي على ما إذا لم ترض اه‍. وهي أحسن (قوله أي الرجوع) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا قوله فإن قبل إلى المتن (قوله أي الرجوع) أي رجوع الزوج (قوله لأن حقه الخ) عبارة المغني لأن حقه ثبت معجلا فلا يؤخر إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد لا يلزم. فرع لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع صداق ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت وإلا لاخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع اه‍. (قوله فيهما) أي الشجر والثمر (قوله وقيل يجبر) أي على قبول الهبة اه‍. مغني (قوله أولهما) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع اه‍. سم (قوله لاجتماعهما) أي النقص والزيادة (قوله أو منهما) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار (قوله وهو) أي الاختيار اه‍. ع ش (قوله ما لم يطلب) أي الزوج حقه فتكلف الخ أي الزوجة حين طلب الزوج (قوله اختيار أحدهما) أي من العين والقيمة (قوله فإن امتنعت) أي من الاختيار (قوله بل تنزع) أي العين وكذا ضمير فيها ومنها الآتيين (قوله فإن أصرت على الامتناع باع القاضي الخ) قد يقال هذا الاطلاق صادق بما إذا كان نصف القيمة أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف المصلحة ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين وفي عكسه كان وجد راغب في الثلث مثلا بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع لكان متجها اه‍. سيد عمر (قوله بيعه) أي قدر الواجب (قوله ما زاد) أي على قدر الواجب اه‍. كردي (قوله قيل الخ) قال ذلك في شرح الروض اه‍. سم (قوله في الصورة الأخيرة) وهي قوله يأخذ نصف العين اه‍. سم (قوله وفيه نظر) وافقه المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه‍. (قوله ويجاب الخ) وفي شرح الارشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الامر على القضاء به انتهى اه‍. سم (قوله لما مر) أي في شرح لم يلزمها قطفه من قوله جبرا لما حصل الخ اه‍. كردي
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487