حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١٢
: (وقد علمت رده) في كون ما ذكره فيما تقدم رد لما قاله الأسنوي نظر لجواز التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الأسنوي وما ذكره هو فليتأمل اه‍. سم (قوله وقد علمت مرجح الخ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه اه‍. سم (قوله وما ذكرته) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف الخ وإن الخيرة الخ (قوله في الزيادة) أي المتصلة (قوله لذلك) أي لرعاية جانبها (قوله أوجه في المعنى) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا اه‍. سم (قوله فيما إذا تعذر) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححنا وقوله وإن المعتمد الثاني وكذا في المغني إلا قوله ولو قيل الطلاق إلى المتن وقوله لا بدل نصفه كما مر وقوله فهو كالواهب إلى المتن وقوله وكأنه أشار إلى المتن قوله: فيما إذا تعذر الخ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب الخ مترتب على قوله فالأصح تعذر تعليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه‍. رشيدي (قوله وإلا) أي بأن فارقها قبل الوطئ (قوله إن لم يجب شطر) أي بأن كان الفراق منها أو بسببها (قوله وإلا) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها (قوله أما لو أصدقها الخ) محترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه اه‍. ع ش (قوله بل يستأجر الخ). تنبيه: لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزءا منه اشترط تعيين المصدق وعلم الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن لم يعلماه أو أحدهما وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء فإن عين الزوج والولي حرفا تعين فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهر أصح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة فيهما مغني ونهاية قال ع ش قوله وهو كما قال الأذرعي الخ معتمد وقوله فيلزمه تعليم الحرف الخ أي من الكلمة التي لم يشملها ما تعلمته فلو شرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافعا وقوله شهرا الخ ويعلمها من الشهر في الأوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزمه الإجابة وإن تراضيا بشئ عمل به اه‍. (قوله أو تعلق الخ) كقوله الآتي أو علقت عطف على زال الخ (قوله حق لازم) أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض (قوله كرهن الخ) والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج إلى نصف البدل لانتقال الملك بذلك وإلا فله نصف المعين روض ومغني (قوله ولا رضي بالرجوع الخ) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف كما في الروض وشرحه اه‍. سم (قوله موسرة) راجع لعلقت ودبرت
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487