حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١٣
اه‍. سم عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة لأنه قد ثبت له مع قدرتها الخ (قوله لهذا) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه (قوله وعدمه) أي عدم الرجوع (قوله وبهذا فارق نظائره) عبارة النهاية والمغني وإنما يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ومنع هنا لأن الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما اه‍. (قوله وليس له) أي للزوج (قوله لوجود حقه الخ) يؤخذ منه أنه لو كان تصرفها بعد الفسخ لا ينفذ وهو واضح وإنما يتردد النظر فيما تقارن الفسخ والتصرف هل ينفذ نظر إلى أن ملكها باق إلى تمام الفسخ فوقعت صيغة التصرف وهو باق بملكها والأقرب نعم اه‍. سيد عمر. (قوله ولو صبر الخ) عبارة المغني فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والمزوج ويسلم العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة اه‍. زاد الروض مع شرحه ويبقى الرهن في صورته في نصفها أو تعطيه معطوف على يقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه‍. (قوله لزواله) أي الحق أو تعلقه (قوله وامتنع من تسلمه) أي الآن اه‍. ع ش (قوله أو زوال الحق الخ) عطف على كان (قوله ولو بعد الطلاق) غاية أي ولو كان العود أو الزوال بعد الطلاق وقوله قبل أخذ البدل متعلق بقوله عاد أو زال الخ (قوله لا بد له) أي للزوج (قوله وبه فارق نظائره الخ) لعل المراد بالنظائر هنا ما في الفلس والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا يتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما اه‍. ع ش (قوله وأقبضته) عبارة المغني بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهر عين وخرج بما ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعا وإن كانت المحاباة في معنى الهبة وما لو وهبته قبل قبضه فإن الهبة باطلة على المذهب وأن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه وسيأتي هبة الدين اه‍. وكذا في النهاية إلا قوله بل باعته إلى قوله وما لو وهبته قال ع ش قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له: أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير لفظ الهبة اه‍. عبارة الروض مع شرحه وإن كان الصداق عينا اشترط في التبرع به التمليك بالايجاب والقبول والاقباض ويجزي لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي لفظ الهبة والتمليك لالفظ الابراء ونحوه كالاسقاط اه‍. (قوله كما مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما. (قوله لعوده الخ) عبارة المغني لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق اه‍ . (قوله فهو) أي هبة الزوجة الصداق للزوج (قوله فيما سلمه) الضمير المستتر هنا والمجرور في قوله الآتي حجة عليه للمقابل (قوله وهو الربع) أي ربع الصداق (قوله فتشيع الخ) الأولى التذكير كما في النهاية والمغني عبارة الثاني فيشيع الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الإشاعة وكان الأولى أن يقول بدل ربع كله اه‍. (قوله لما مر) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما (قوله وإن المعتمد) أي بقطع النظر عن رد الأولى إلى الثانية وقوله الثاني أي نصف بدل كله (قوله في مدخول بين) أي لأنه لا يضاف إلا إلى متعدد (قوله قاعدة الحصر والإشاعة) يعني حصر الحكم في بعض الكل تارة وإشاعته في الكل أخرى وقوله من وجه ذلك أي أقام دليلا على ذلك الترجيح اه‍. كردي (قوله ولم أرى الخ) المسألة مبسوطة في قواعد
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487