حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٥
سم أي كما يفيده قول الشارح بعد وكذا إن لم تعتد (قوله ضمنت الأرش الخ) فإن دعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها اه‍. مغني (قوله كله) أي كان الفرق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن كان لم يكن منها ولا بسببها اه‍. ع ش (قوله وبه) أي بقوله وملكه له الخ (قوله وما مر) أي في أول باب الصداق (قوله عللوه) أي ضمانها الأرش. (قوله أو في يده) أي بأن كان قبل قبضه اه‍. سم وهو عطف على قوله في يدها (قوله فكذلك الخ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ مقتضاه ضمانها في صورة الأجنبي وليس كذلك قطعا ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت إليه اه‍. سيد عمر عبارة سم قوله أو في يده فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا مدخل لها فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه اه‍. وعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الأرش أو نصفه اه‍. قول المتن: (وإن طلق) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كان طلق اه‍. (قوله مثلا) إلى قوة فيرجع في الأصل في المغني إلا قوله والأوجه من ذلك كله ما في المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها والى وقوله ولها فيما إذا في النهاية إلا أنه اقتصر على التأويل الثاني الكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح والأوجه من ذلك كله ما في المتن قول المتن: (تالف) فإن كان المهر باقيا بحاله فليس لها إبداله وان أداه عما في ذمته برضاه اه‍.
مغني (قوله ولو حكما) كأن أعتقه اه‍. ع ش قول المتن: (فإن تعيب) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها اه‍. سم (قوله وهي) أي قيمة النصف أقله أي من نصف القيمة لأن التشقيص ينقصها اه‍.
نهاية (قوله وقع الخ) خبر والتعبير الخ (قوله أن يكون) أي التعبير بهما (قوله بأن المراد) أي بنصف القيمة (قوله كل من النصفين الخ) عبارة المغني وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة اه‍. (قوله والأوجه من ذلك كله الخ) لا يخفى ما فيه إذا العبارة الأولى عين ما في المتن (قوله أنه الخ) بيان لما في المتن. (قوله في تخييرها الآتي الخ) أي في الزيادة المتصلة اه‍.
بجيرمي قول المتن: (فإن عاب) بأن صار ذا عيب اه‍. مغني عبارة ع ش أي قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ اه‍. قول المتن: (فإن عاب بجناية الخ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها الخ وعبارة الارشاد وشرحه للشارح وفي طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها والزوج وهو بيدها إما لنقص الطارئ بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لارشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش انتهت وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487