حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١٠
(قوله ترجح أي الرعاية وكذا ضمير وتلغى الخ (قوله ذلك) أي عدم ملكه إلا بالقضاء كردي (قوله على ذلك) أي توقف ملكه على القضاء اه‍. ع ش (قوله للمتقوم) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإطالة الأسنوي إلى الراجح هنا (قوله أو نقص) لمنع الخلو فقط (قوله لأنها) أي القيمة (قوله في اعتراض هذا) أي ما في المتن من اعتبار الأقل (قوله بأنها) أي تلك النصوص (قوله فيعتبر هنا) أي فيما إذا حصلا بعد القبض (قوله والأول) أي ما في المتن (قوله كان الراجح هنا الخ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض خلافا لما يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما. فروع : لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله ثم تعلمها الخ افهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها محرمة ويؤخذ منه أنه لو أبيح لها فعله كان اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح اه‍. (قوله ولو تلف الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الخ (قوله تعليم ما فيه كلفة الخ) أي بحيث تقابل بأجرة وإن قلت ع ش أي لا كثم نظر مغني (قوله أو نحو شعر) أو حديث أو خط أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه اه‍. مغني (قوله لاشتماله الخ) بيان لما يقصد شرعا اه‍. ع ش (قوله عينا أو ذمة) لعله تمييز من نسبة تعليم قرآن (قوله ولو لنحو عبدها) ظاهره ولو لم يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأنه مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود إليها خلافا لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه اه‍. سم بحذف (قوله الذي يلزمها إنفاقه) عبارة المغني ولو أصدقها تعليم عبدها أو ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها وإلا فلا اه‍. وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروضة ما نصه قضيته أنه لو لم يجب ختان العبد أي أو تعليمه لم يجز شرطه صداقا وفيه وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم إنفاقه فإن مجرد لزوم الانفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر اه‍. وقوله ولا يخفى الخ في السيد عمر مثله (قوله الذي يلزمها إنفاقه) أي بخلاف غيره إما لكونه غنيا بمال أو كون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب اه‍. ع ش (قوله ولو كان الخ) غاية في الصحة اه‍. ع ش (قوله لكن إن رجى إسلامها) وإلا فلا كتعليم التوراة أو الإنجيل لها أو لمسلمة فإنه لا يصح ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين أو هي أو غيرها أداء شهادة لم يصح فإن كان تعليمهما كلفة أو محل القاضي المؤدى
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487