حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٨
عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباتها فهو مشكل إذا كيف يكون جهل الأب مانعا من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر اه‍ سم قد يقال هو عدم معرفة نسب عصباتها إذ النسب هو الركن الأعظم هنا فتأمل اه‍. سيد عمر قول المتن : (ثم بنات أخ) أي لأبوين ثم لأب اه‍. مغني (قوله فابنه) أي فبنات ابن الأخ (قوله وإن سفل) أي ابن الأخ قول المتن: (ثم عمات) هل ولو بواسطة فتقدم أخت الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه نظر وقياس ما في لارث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد اه‍. ع ش (قوله وإيرادهن) أي بنات العمات عليه أي المتن (قوله وهم) أي لأنهن لا ينتسبن إلا لآبائهن ولسن من عصبات هذه رشيدي وسم وع ش (قوله كذلك) أي لأبوين ثم لأب (قوله ثم تنتقل) أي نساء العصبة (قوله وليس كذلك بل المراد الخ) اعتمده المغني (قوله وهو) أي ما الكلام فيه (قوله قوله الخ) فاعل المصرح (قوله عليه) أي المتن . (قوله لكن هو الصواب) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة اه‍. سم (قوله وقد يجاب) أي عن هذا الوارد اه‍. سم (قوله فيشمل) أي قوله ثم بنات الخ (قوله إلى فرع الأخ الخ) الاخصر الأوضح إلى الأخ من جهة الأبوة (قوله الذكر) صفة للمضاف (قوله من جهة أبيها) متعلق بالصلة والضمير للموصول (قوله بأن لم يوجدن) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بأن لم يوجدن) أي من الأصل اه‍. مغني (قوله أيضا) أي كالاحياء (قوله استشكل) أي قول المتن أو لم ينكحن (قوله مع الضبط) أي لمهر المثل (قوله بأنه الخ) متعلق بالضبط (قوله الصريح الخ) نعت لما يرغب الخ لكن في صراحته تأمل (قوله لو نكحت) أي مثلها (قوله فاستوت المنكوحة الخ) أي من نساء العصبة (قوله عن ذلك) أي غير المنكوحة أو ما بالقوة (قوله أي قرابات للام) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله نعم إلى ثم أقرب (قوله فهن) أي الأرحام (قوله من حيث شموله) أي لفظ الأرحام هنا (قوله والأخوات) أي وبنات الأخوات أي للأب فقط كما يعلم من قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للام وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوها من الأجنبيات كما يأتي في التنبيه الآتي سم ورشيدي قول المتن: (كجدات) أي من قبل الام أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات لعدم دخولها في تعريف واحد منهما كما يعلم من عبارة ع ش اه‍. بجيرمي (قوله لأنهن أولى) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو قيل إلى وتعتبر الحاضرات وقوله ويعتبر إلى وتعتبر عربية (قوله واعترض بأنها كيف) عبارة النهاية وليس كذلك إذ كيف الخ وعبارة المغني وليس مرادا فقد قال الماوردي الخ (قوله تقدم الام) أي بعد نساء العصبات لأن الكلام في ذوي الأرحام اه‍. ع ش (قوله للام) أي فقط (قوله فالجدات) أي للام اه‍. ع ش. (قوله فإن اجتمع أم أب) أي للام لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلم تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره ثم قضية قولهم أن نساء العصبات المنسوبات إلى من تنسب هي إليه أنها ليست من نساء العصبات أيضا فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها فتكون من الأجنبيات كبنات العمات فليراجع اه‍. ع ش
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487