حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٤
الفرقة ولا يسقط شئ من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا بمنزلة الموت اه‍. والأول أوجه ولكن قوله فيبقى للزوجة الأوجه أن يوضع تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله تعالى كما كان فيعطى له قال وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج اه‍. وهذا ظاهر اه‍. وكذا في النهاية إلا قوله قال ويحتمل إلى قوله قال : وإن مسخت (قوله في النصف) إلى قوله وإذا فرعنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ودعوى الحصر إلى نعم (قوله أي النصف إليه) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج وأما إذا كان الصداق دينا فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق ولو أدى الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه اه‍. مغني (قوله أو أداه عنه) أي عن الزوج وهو صغير أو مجنون أو سفيه اه‍. مغني. (قوله وإلا عاد الخ) دخل فيه ما لو أداه ولده البالغ عنه فيرجع الولد والفرق بين هذا وبين ما أداه عن موليه أن الولي إذا أدى عن موليه يقدر دخوله في ملك المولي فيعود إليه والولد البالغ لا ولاية له على أبيه فإذا أدى عنه يكون تبرعا مسقطا للدين كفعل الأجنبي فإذا رجع كان للمؤدي هذا في النكاح وأما في البيع فيعود الثمن إلى المشتري مطلقا كما قاله الشارح في خيار العيب اه‍. ع ش (قوله يعني الفراق) عبارة المغني وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق اه‍. (قوله ودعوى الحصر) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الإرث اه‍. سم (قوله يملك الخ) أي سلب قتيله (قوله ينظر إليه) أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر في صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده اه‍ . رشيدي (قوله نعم الخ) استثناء عن قول المتن والصحيح عوده الخ (قوله لو سلمه العبد الخ) أو أداه السيد من ماله اه‍. مغني (قوله عاد النصف) راجع لقوله أو طلق وقوله أو الكل راجع لقوله فسخ (قوله عند الفراق) أي لأن الفسخ يرفع العقد من حينه فيرجع المهر للزوج إن كان أهلا للملك ولسيده حين الفراق إن لم يكن أهلا لأن البائع صار أجنبيا اه‍. ع ش (قوله منها) أي أو بسببها (قوله كل الزيادة) إلى قوله أي لأن يدها في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أو في يده (قوله كل الزيادة) راجع لقوله أو كان الفراق منها وقوله أو نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح اه‍. سم عبارة ع ش قوله كل الزيادة أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ملكه أي إن انفسخ النكاح وقوله أو من مشترك أي إن طلق اه‍.
(قوله أو نقص الخ) عطف على زاد (قوله في يدها) أي بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية اه‍.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487