تقديمه على قوله بأنه الخ (قوله ما قالوه الخ) أي الآتي في المتن آنفا (قوله كإرضاعها) خبر أن وقوله سواء خبر محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية (قوله ولا ما حكاه الخ) عطف على ما قالوه (قوله من التشطير فيما لو طيرت الخ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى فم نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر (قوله الثانية) أي إرضاع أمه لها (قوله أولى) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعا (قوله إذمنها) أي المرتضعة (قوله ولم ينظروا إليه) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل منها. (قوله والمسلمة تبعا لا فعل الخ) عطف على قوله منها فعل (قوله وقد جرى الشيخ الخ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق (قوله لسببه) أي السببية بحذف ياء النسبة (قوله هنا) أي في إسلامها تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليبا لسببه (قوله إذ الفرقة الخ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه. سم أي فلا يؤيد ما ادعاه (قوله ولا يرد) أي ما يأتي في المتعة على ما ادعاه من الفرق هنا (قوله أو إرضاعها) عطف على ردتها (قوله مثلا) عبارة المغني وذكر الام مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجا صغيرا لها كان الحكم كذلك اه. (قوله ولو الحادث) أي العيب الحادث بعد العقد (قوله أو منهما) كقول الآتي أو من سيدها عطف على قول المتن منها (قوله كأن ارتدا معا) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه.
سيد عمر (قوله على الأوجه) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الاسلام (قوله وذلك) أي سقوط المهر بارتدادهما معا (قوله كما صرح به المتن) أي كما في مثاله المذكور اه. سم (قوله وهو) أي سببها وكذا ضمير فغلب (قوله لأن المانع) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده (قوله وتصريح الروياني بالتشطير) اعتمده م رأي والمغني اه. سم (قوله بينه) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي (قوله أو من سيدها) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه (قوله لبعضه) أي أصله أو فرعه (قوله أو أرضعت الخ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه. وعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه مصور بما إذا كان الزوج أيضا قنا اه. (قوله مع زوجها) أي زوج الأمة اه. سم (قوله المسمى ابتداء) إلى قوله وفي فسخ أحدهما في النهاية (قوله لأن فسخها الخ) تعليل للمتن (قوله فاسقط) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه. (قوله وفسخه الخ) عطف على فسخها وقوله الناشئ عنها أي بعيبها اه. مغني (قوله أباها) أي الزوجة اه. ع ش عبارة المغني أحد أبويها اه. (قوله فيه) أي الاسلام (قوله كاستقلالها) أي على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الاسلام والنهاية والمغني (قوله يلزمها المهر) أي للزوج اه. رشيدي. (قوله لتعينها) علة للزمها اه. سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه. (قوله لأن لها الخ) علة لقوله بخلاف الخ اه. سم (قوله لأن لها أجرة الخ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الاسلام بخلاف المرضعة وأيضا المرضعة