حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٠
الأنسب وضدهما لأن السن لم يقيد بصغر أو كبر حتى يكون له ضد اه‍. سيد عمر (قوله وإنما لم يعتبر نحو المال الخ) قضيته اعتبار المال هنا كالجمال قول المتن: (فأن اختصت) أي انفردت واحدة منهن اه‍. مغني (قوله عليه) عبارة المغني في مهرها في صورة الفضل اه‍. قول المتن: (زيد أو نقص الخ) هذا كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق وحصل تنازع اه‍. مغني (قوله من نسائها) نعت لواحدة قول المتن: (لم يجب الخ) أي على الباقيات اه‍. مغني (قوله اعتبر) أي المسامحة كما في الروضة وأصلها قال ابن شهبة وهذا قد يعلم من الذي قبله اه‍. مغني (قوله بل ذكر الخ) انظر ما وجه الاضراب (قوله لدناءتهن) أي خستهن اه‍. ع ش عبارة المغني ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة اه‍. (قوله ومر) أي قبل الفصل في شرح حالا (قوله فإذا اعتدن التأجيل الخ) من تفريع الشئ على نفسه (قوله ويظهر الخ) عبارة النهاية والأوجه كما تفقهه السبكي وسبقه إليه العمراني أنه إذا اعتيد التأجيل الخ بخلاف المسمى ابتداء الخ (قوله ما مر) أي في باب الحجر اه‍. كردي (قوله وعلى اعتماد البحث الخ) اعتمده م ر اه‍. سم (قوله هنا) أي في النكاح (قوله من يسار المشتري الخ) بيان لقوله ما في الولي الخ (قوله أيضا) أي كاشتراط نحو اليسار (قوله يعتدنه) أي التأجيل. (قوله فإن اختلفن) أي عادتهن اه‍. سم (قوله فيه) أي الأصل قول المتن: (نكاح فاسد) أي أو شراء فاسد اه‍. مغني (قوله لاستيفائه) إلى قول المتن لو كرر في المغني إلا قوله ولو في نحو مجنونة إلى ثم إن اتحدت وقوله وجزم به إلى المتن وإلى قوله ولا يخلو من نظر في النهاية (قوله لفساده) أي ولا حرمة للفاسد وقوله ذلك أي الوطئ فيما ذكر اه‍ . مغني قول المتن: (فإن تكرر الخ) المراد بالتكرار كما قاله الدميري إن يحصل بكل وطأة قضاء الوطئ مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والافعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الافعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره اه‍. مغني زاد النهاية والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا اه‍. (قوله لكونها سلطته) أي كالعاقلة وقوله أولا أي كالمجنونة اه‍ . ع ش (قوله أولا) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية اه‍. رشيدي (قوله في كل تلك الوطآت) بفتح الطاء لأن فعلة الاسم يجمع على فعلات كجفنة وجفنات اه‍. ع ش (قوله إلا تلك الوطأة) أي الواقعة في تلك الحالة العليا (قوله ذلك العالي) أي المهر العالي قول المتن: (بشبهة واحدة) أي كان ظن الموطوءة زوجته أو أمته اه‍. مغني (قوله فمهر واحد) أي في أعلى الأحوال سم ومغني (قوله أيضا) أي كالنكاح الفاسد قوله
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487