حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩٦
. ع ش قول المتن: (نقد البلد) أي منه (قوله فيما يظهر) كذا م ر. (قوله وعليه) فهل يعتبر الخ يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا اه‍. سم (قوله هنا) أي في المفوضة (قوله ولا ينافي الخ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد المرأة محل توطئها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الأعم منه (قوله في اعتبار قدره) أي المهر (قوله أنه لا يعتبر بلدها) أي ولا بلد الفرض اه‍. ع ش (قوله نساء قراباتها) أي وإن بعدن جدا من محل الفرض اه‍. ع ش (قوله أو بعضهن) أي ولو كانت أبعد وكان الأقرب غائبا بغير بلدها كما هو ظاهر هذه العبارة اه‍. ع ش وسيأتي في الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه (قوله فقياسه الخ) خالفه النهاية فقال والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء قراباتها إلى آخر ما مر اه‍. (قوله فقياسه الخ) أورد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته وأقول إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر فتأمله اه‍. سم ولا يخفى أن المراد المذكور مخالف لما مر عن النهاية (قوله بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي ادعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر اه‍. سم قول المتن: (حالا) ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لأن الحق لها اه‍. مغني (قوله وإن رضيت) إلى قوله نظير ما مر في المغني (قوله بل لو اعتاد الخ) قياس ذلك فيما لو اعتدن فرض العروض أن يفرض نقدا أي وإن راجت العروض وينقص لذلك بقدر ما يليق بالعرض نهاية ومغني (قوله يسير) أي من الزيادة أو النقصان (قوله وهو متجه) لأن منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك فعلا ما شاءا اه‍. مغني (قوله نظير ما مر) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيت بغيرهما اه‍. ع ش (قوله ويرد الخ) أي ما قاله الغزي (قوله رضاهما) أن أريد بعده أي الحكم فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشئ لاستقرار الامر عليه به اه‍. سم (قوله وبدونه الخ) أي وإن حكمه البات بالدون أو الأكثر لا يجوزه رضاهما به أي الدون أو الأكثر (قوله حتى لا يزيد الخ) أي إلا بالتفاوت اليسير اه‍. مغني (قوله أن يكون هذا) أي العلم (قوله أنه شرط لهما) أي لجواز التصرف ونفوذه اه‍. ع ش. قول المتن
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487