حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٢
حج اه‍. ع ش قول المتن: (استرد أن قلنا أنه يجبر) أي على التسليم أو لا لأنه لم يتبرع اه‍. مغني (قوله لا) أي لا يجبر على التسليم أولا (قوله فيكون متبرعا الخ) يؤخذ منه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد اه‍ . سم وقد مر ما يؤيده قبيل الباب في شرح وللزوج صحبتها (قوله بأن هذا) أي محل التسليم (قوله فيمن الخ) أي زوجة وقوله عقد ببناء المفعول (قوله كالزوج) وقوله وهي ضبب الشارح عليهما اه‍. سم (قوله ومن تلك البلد) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد. فرع لو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولان عدم المنع أعم من الاذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم اه‍. سم وبقي ما لو كان المنزل لأهل الزوجة وإذ نوا له في الدخول ولم يتعرضوا لأجرة ولا لعدمها وقياس ما ذكر في الزوجة عدم وجوب الأجرة للعلة المذكورة اه‍. ع ش. (قوله هي أو وليها) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله كإزالة وسخ) وشعر عانة وشعر إبط اه‍. مغني (قوله وتستحد المغيبة) وهي بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المخففة التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب رشيدي وع ش (قوله مغافصة) أي مفاجأة (قوله ندب ذاك) أي عدم التطرق ليلا مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا (قوله أول الأمر) متعلق بالمفاجأة وقوله بعد معرفته أي ما تكرهه متعلق بضمير منه الراجع للمفاجأة. (قوله ونفاس) إلى المتن في المغني إلا قوله بل عليها (قوله ونفاس) أي وصوم وإحرام اه‍. نهاية (قوله لم يبق منه) أي من زمنهما (قوله أمهلته الخ) خلافا للنهاية (قوله على ما في التتمة) عبارة المغني كما قاله في التتمة اه‍. (قوله على ما في التتمة) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة . فرع: قد تدل قوة الكلام أنه ليس له الامتناع من تسلم الحائض وأنه إذا سلمت نفسها جاز لها قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطئ استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين لنقص هذا التسليم لامتناع الوطئ شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا مر اه‍. سم. (قوله ولو خشيت) أي الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء (قوله وعليها الامتناع) أي من الوطئ وقوله بل عليها الامتناع أي من التسليم (قوله لا تحتمل) إلى قوله نعم لو طلب في النهاية والمغني (قوله لا أقربها) أي لا أطؤها (قوله لا يطيقان الوطئ) ومن أفضى امرأة بوطئ امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن أدعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطئ وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقات فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين ولو ادعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها اه‍. مغني وفي سم عن الروض وشرحه
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487