حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٩
أقوى اه‍. سم (قوله لذلك) أي لكون الإرث أعظم غاية للنكاح (قوله كان نفي النفقة) أي من أصلها وقوله: كذلك أي كنفي نحو الوطئ وليس كذلك نفي نحو النفقة أي كالتوارث (قوله واحد) إلى قوله وقول السعد في النهاية إلا قوله وأخذ ذلك إلى ويلزمه وكذا في المغني إلا قوله بما لا يتغابن بمثله (قوله أب الخ) بدل من والي (قوله من مال الولي) سيذكر محترزه (قوله ومهر مثله يليق به) أي بخلاف ما لا يليق به كشريفة يستغرق مهر مثلها ما له فيبطل النكاح كما هو ظاهر سم ومغني (قوله بموحدة الخ) كأنه احترز به عن ثيبا بثاء فياء مشددة فباء (قوله بمعنى غير) أي اسم بمعنى الخ (قوله لعدم وجود شرط العطف) وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر اه‍. ع ش قول المتن: (أو رشيدة) أي بكرا نهاية ومغني (قوله المشترط وتصرف الخ) نعت الحظ وقوله بالزيادة متعلق بالانتفاء (قوله أما من مال الولي الخ) أي جميع المهر وأما لو كان الذي من ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه التعليل حلبي بل مقتضى التعليل أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر شوبري والأقرب الصحة ع ش اه‍. بجيرمي (قوله فيصح الخ) عبارة المغني فإنه يصح بالمسمى عينا كان أو دينا لأن المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت عليه والتبرع به إنما حصل في ضمن تبرع الأب فلو ألغى فات على الابن ولزمه مهر في ماله اه‍. (قوله قيل هذا التركيب الخ) عبارة النهاية وما اعترض به التركيب من كونه غير مستقيم لأن لا إذا دخلت الخ مردود لأن شرط لا الواجب تكرارها أن لا تكون بمعنى غير كما اقتضاه جعلهم التي يجب تكرارها غير التي بمعنى غير حيث قالوا شرطها أي التي يجب تكرارها أن يليها جملة اسمية صدرها معرفة الخ فافهم هذا أن لا التي احتج بها المعترض في الآية ليست مما يجب تكريره لأنها بمعنى غير فيها وفي كلام المصنف مما ذكره اعتراضا وتعليلا غير صحيح اه‍. (قوله وأخذ) أي المعترض بعدم استقامة التركيب ذلك أي قوله لأن لا إذا الخ (قوله كزيد لا شاعر) مثال الخبر وقوله وجاء زيد الخ مثال الحال وقوله لا فارض الخ أمثلة الصفة. (قوله انتهى) أي قول المغني (قوله ويلزمه) أي المعترض إجراء ذلك أي الاعتراض المذكور وقوله مع أنه أي المعترض وغيره أي من الشراح وغيرهم. (قوله وجعلوا لا فيه بمعنى غير) أي مع أنه لا تكرير فيه مراده أن الأصح في لا بمعنى غير عدم وجوب التكرير كما سيصرح به ولذا جعل هذا المثال أصلا مقيسا عليه لما في المتن ودفع عنه الأسئلة الآتية أحدها إيراد قول السعد يحتمل أنها حرف والثاني إيراد لا في الآية الآتية فإنها مكررة والثالث منافاة ذلك لما مر عن المغني بقوله في الأول احتمال بعيد وفي الثاني محمول الخ وفي الثالث محلها الخ اه‍. كردي وقوله والثاني إيراد لا في الآية الخ هذا على ما في بعض نسخ الشارح من سقوط الألف قبل لا في قوله وجعلهم إلا في الآية الخ كما يأتي (قوله في لا هذه) أي التي بمعنى غير (قوله عليهم) أي الذين جعلوا لا هذه بمعنى غير صفة الخ (قوله لأنه احتمل الخ) يرده ما يأتي عن معرب لكافية (قوله وجعلهم لا الخ) أي المفسرين ولا بظهر لذكره هنا فائدة اللهم إلا أن يقال مع ما فيه أنه دفع بذلك احتمال كون لا هذه حرفا بمعنى غير قياسا على إلا في قوله تعالى * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) * الخ (قوله في الآية الآتية) أراد بها لا ذلول وقوله تفسير معنى لا إعراب يعني لا يلزم من كونها بذلك المعنى وجوب تكريره لأنها تجئ بذلك المعنى وإن لم تكن مكررة اه‍. كردي وهذا كله مبني على ما مر من سقوط الألف قبل لا في بعض نسخ الشارح ولا يأتي على ما في بعض نسخه المعول عليها المقابلة على أصل الشارح من ثبوت الألف المذكورة
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487