حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٩١
يجوز حذفه (قوله وهو) أي ما في المغني (قوله لما مر الخ) أي من قوله على أنه يفيد التصريح (قوله لما رددت به الخ) أي من قوله إذ الزيادة لأجل الخ (قوله لبعضهم) وافقه النهاية كما مر (قوله في كل ما ذكر) أي من الأمثلة أو المواضع الثلاثة المارة عن المغني (قوله قسيمة لما يجب الخ) أي فليست فيه بمعنى غير. (قوله غير مراد) أي غير موافق لما تقرر في محله عبارة الشيخ الرضي يجب في الاختيار تكرير لا المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في موضعين أحدهما أن تكون داخلة على الفعل تقديرا وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر نحو لا مرحبا أي لا لقيت مرحبا أو لا رحب موضعك مرحبا أو على اسمية بمعنى الدعاء نحو لا سلام عليك أو على نولك نحو لا نولك أن تفعل كذا أي لا ينبغي لك أن تفعله وإنما لم تتكرر لافي هذه المواضع لأنها إذا دخلت على الفعل لم يجب تكريرها إلا إذا كان الفعل ماضيا غير دعاء نحو قوله تعالى * (فلا صدق ولا صلى) * وثانيهما أن يكون لا بمعنى غير مع أحد ثلاثة شروط أحدهما أن تدخل على لفظ شئ نحو هو ابن لا شئ ونحو كنت بلا شئ ونحو أنك ولا شئ سواء ونحو أنت لا شئ وثانيها أن ينجر ما بعد لا بباء الجر قبلها نحو كنت بلا مال وثالثها أن يعطف ما بعد لا على المجرور بغير كقوله تعالى * (صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) * وإن كان لا بمعنى غير مجردا عن هذه الشروط لزم تكرارها أيضا نحو قوله تعالى * (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ئ لا ظليل ولا يغني من اللهب ) * ولا يغني من اللهب وقولك زيد لا راكب ولا ماش وجاءني زيد لا راكبا ولا ماشيا اه‍. وقوله: وإن كان لا بمعنى مجردا الخ صريح في خلاف ما ادعاه ذلك البعض (قوله وقد صرحوا الخ) تأييد لما قبيله (قوله لم يقعا) الأولى التأنيث (قوله أيضا) أي كما في المواضع المتقدمة عن المغني بشرط نفي المقابلين (قوله صدرها معرفة) نحو لا زيد في الدار ولا عمرو وقوله أو نكرة كلا رجل في الدار ولا امرأة (قوله ولم تعمل) أي لا فيها أي النكرة (قوله أو فعل الخ) عطف على جملة الخ (قوله ولو تقديرا) يخالفه ما مر عن الرضي في نحو لا مرحبا (قوله لأن فساد الصداق) إلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن (قوله تدارك) بصيغة المصدر خبر أن (قوله وذاك) أي من غير كف ء اه‍. ع ش (قوله فالجمع باعتبارها) أي الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها اه‍. نهاية (قوله أو باعتبار من ينضم الخ) أي من نحو الشهود. (قوله للفريقين) أي الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفي ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير اه‍. قول المتن: (على مهر سرا) أي عقدوا عليه أو لا أخذا مما بعده (قوله أو لا الخ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اه‍. (قوله كناية وقوله صريح) أي في انقضاء العصمة الأولى (قوله أن مجرد الخ) نائب فاعل ويؤخذ الخ (قوله لا يكون اعترافا الخ) العقد الثاني في الصوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني اه‍. سم (قوله بل ولا كناية) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجني اه‍ سم أقول ولان فيه قصد التجديد (قوله ولا ينافيه) أي المأخوذ المذكور (قوله لو قال) أي الزوج. (قوله لأن ذاك في عقدين الخ) وقد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اه‍. سم (قوله لتجمل أو احتياط) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اه‍. كردي قول المتن: (ولو قالت) أي الرشيدة لوليها أي غير المجبر لأنه الذي يحتاج إلى إذنها مغني ونهاية قول المتن: (زوجني بألف الخ) وفي فتاوى القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد على ثيابي مثلا كان له تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487