حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٨
(قوله ولا تكرار في الأخيرة) أي مسألة شرط الطلاق مع ما مر الخ أي لأن ما ذكره هنا وقع على سبيل التمثيل لما يخل بمقتضى النكاح ومثله لا يعد تكرارا لأنه ليس مقصودا بالذات اه‍. ع ش وأيضا أن ما هنا يفيد العموم لغير المحلل بخلاف ما مر وقال عميرة لأن السابق شرط طلاق بعد الوطئ وما هنا أعم من ذلك اه‍ . (قوله كما في الروضة) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله موافقته) أي الزوج لولي الزوجة (قوله في الأول) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطئ من ولي الزوجة (قوله حتى يصح) أي النكاح (قوله حتى يعارض) أي شرطه التنزيلي وكذا ضمير ويمنع الخ وقوله شرطها أي شرط وليها كما مر (قوله فاندفع الخ) أي بقوله أي حتى الخ (قوله شرطه) أي الزوج عدم الوطئ (قوله فلا يتخيل الخ) تفريع على نفي الاقتضاء وقوله حتى يحتاج الخ تفريع على التخيل. (قوله ولا موافقتها) أي ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر وإنما أضاف الموافقة لها نظرا لموافقتها للولي وإلا فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي الكلام فيه كما مر عن الرشيدي (قوله في الثاني) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطئ من الزوج (قوله حتى يبطل) أي النكاح (قوله تغليبا الخ) علة لقوليه ولم تنزل موافقته الخ ولا موافقتها الخ (قوله فأنيط الحكم) أي البطلان في الأول والصحة في الثاني به أي بالمبتدئ (قوله على شرطه) أي المبتدئ (قوله دفعا الخ) علة لقوله فأنيط الحكم الخ (قوله إن أيس الخ) لعل المراد بحسب ظاهر الحال وإلا فالقرناء يمكن زوال مانعها اه‍. ع ش (قوله أو إلى زمن الخ) عطف على مطلقا (قوله أو شفاء المتحيرة الخ) قال الأذرعي ولو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه أي القول بالصحة لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت انتهى وهذا أوجه نهاية ومغني وفي سم عن شرح الارشاد للشارح ما يوافقه قال ع ش والرشيدي قوله وهذا أوجه محله حيث أطلق بخلاف ما لو شرط أن لا يطأ وإن زال المانع فقياس ما يأتي في الشارح من البطلان في شرح عدم إرث الكتابية وإن زال المانع بطلانه هنا اه‍ . (قوله نقل الشيخان الخ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي (قوله أن من هذا القسم) أي من الشرط المخل بمقصود النكاح الأصلي المبطل للنكاح (قوله ما لو شرط أن لا ترثه الخ) محل ما تقرر في شرط نفي الإرث كما بحثه في الخادم في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما صح النكاح لأنه تصريح بمقتضى العقد وإن أراده مطلقا فباطل لمخالفته بمقتضى العقد وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام المانع اه‍. نهاية (قوله أو أن لا يرثها الخ) أو أنهما لا يتوارثان اه‍. مغني (قوله قال جمع الخ) ليس من مقول الشيخين (قوله وهذا) أي القول بصحة النكاح وبطلان الشرط (قوله وهو) أي مقصود العقد (قوله وأقول إنما سكتا الخ) لا يخفى بعده عن صنيع الشيخين (قوله عليه) أي على ما نقلاه عن الحناطي. (قوله وما يتعقل من فرق الخ) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الاعفاف فهو بمنزلة الوالد اه‍. سم (قوله بخلاف الوطئ) قد يقال كل لازم للذات إلا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487