حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٥
في الخلع (قوله فيهما) أي النكاح والخلع (قوله منها) أي الزوجة (قوله لذلك) أي للتصريح بانتفاء التسمية قول المتن: (ومغصوب) وكالمغصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرط التوزيع أن يكون معلوما وإلا بطلا قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شئ في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر المثل ولا شئ بدل غير المقصود في الثاني اه‍. ع ش وقوله فيأتي مثل الخ أقول وقول الشرح كالنهاية ولو سمي نحو دم الخ كالصريح في خلاف ذلك فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا يجب فيه ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرر اه‍. (قوله تفريقا للصفقة) إلى قول المتن ولو نكح في المغني وإلى قول المتن: ولو شرط في النهاية إلا قوله وزعم الصحة إلى المتن. (قوله من شروطها) الأولى التذكير قول المتن: (حصة المغصوب) ولو كان بدل المغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر اه‍. سم (قوله وهو ولي ما لها الخ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل اه‍. ع ش (قوله فيه) أي في البيع ما لها (قوله كما قدمه في تفريق الصفقة) عبارة المغني فإن قيل أن هذه المسألة مرت في آخر باب المناهي فهي مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا اه‍. (قوله فإن المهر) أي والبيع اه‍. سم قول المتن: (ويوزع العبد) أي قيمته اه‍. مغني (قوله هذا) أي قول المصنف وكذا المهر الخ وقوله فلو ساوى كل أي من الثوب ومهر المثل اه‍. مغني (قوله يساويه) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه لكان أنسب اه‍. سيد عمر (قوله فإن نقص عنه الخ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن أي الرشيدة في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر وع ش (قوله وجب الخ) لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر اه‍. سم (قوله بعضها مؤجل لمجهول) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر اه‍. سم (قوله فسد) أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه لأنه تبرع منه اه‍. ع ش وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج وجوب الدفع إلى الأب (قوله بالتحتية) يأتي محترزه (قوله كذلك) أي من الصداق أو غيره سم وع ش (قوله وألحقت هذه) أي لفظة الاعطاء بما قبلها أي لفظة أن لأبيها عبارة النهاية والحق لفظ الاعطاء بلفظ الاستحقاق اه‍. أي الذي أفاده وقوله أن لأبيها الخ ع ش (قوله أيضا) أي كالأم (قوله وزعم الصحة فيه) أي في لفظ الاعطاء قوله
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487