: (والأظهر أنهما يجبران إلخ) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في الذمة مع أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع ويفرق بأن البضع لا يمكن استرداده بخلاف البيع اه. سم. (قوله وإن لم يطأها الخ) أي وإن ترك الوطئ تركا غير ناشئ من امتناع الخ اه. ع ش (قوله فإن امتنعت الخ) عبارة المغني فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده اه. (قوله لأن ذلك) أي الاسترداد قاله ع ش وقال : الرشيدي أنه تعليل للأظهر اه. ويصرح به صنيع المغني (قوله هو العدل الخ) أي الانصاف في فصل الخصومة (قوله بأن هذه) أي مسألة أخذ الحاكم الدين من الممتنع (قوله إذ لو امتنعت الخ) في منافاته أنه نائبهما نظر اه. سم (قوله لكنه) أي العدل (قوله في يده) أي العدل (قوله خلافه) أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في يد العدل من ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه (قوله وليس هذا كالممتنع الخ) أراد به أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور في قوله المتقدم وقبل نائبهما لقولهم الخ اه . رشيدي (قوله مما مر) أي في قوله ويرد بأن هذه الخ قول المتن: (ولو بادرت فمكنت طالبته) ولها حينئذ أن تستقل بقبض الصداق المعين بغير إذن الزوج كنظيره في البيع مغني وروض (قوله على كل قول) إلى قوله قيل أهمل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها قول المتن: (امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه اه. مغني (قوله هنا) أي في النكاح (قوله بالوطئ) أي لا بمجرد التسليم (قوله وإن وطئها الخ) أي ولو في الدبر مختارة أي ومكلفة اه. مغني (قوله فلا تمتنع) أي فلا يجوز لها الامتناع من تمكينه (قوله حقها) أي حق حبس نفسها (قوله أو كانت غير مكلفة الخ) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أقرب الاحتمالين لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطئ ولم يقع إلا في حال لا تعتبر م ر اه. سم (قوله ولم يكن الولي سلمها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله لمصلحتها) بخلاف ما لو سلمها لغير مصلحة بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأي الولي خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له الرجوع وإن وطئت اه. مغني وتقدم عن سم مثله (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله ومن ثم لو أكرهها الخ (قوله وبحث الأذرعي أن تمكين الخ) جزم به المغني (قوله نحو الرتقاء) كالقرناء والنحيفة الخائفة من الافضاء (قوله قبله الخ) أي الاستمتاع منها مختارة. (قوله ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى سم على
(٣٨١)