حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨١
: (والأظهر أنهما يجبران إلخ) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في الذمة مع أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع ويفرق بأن البضع لا يمكن استرداده بخلاف البيع اه‍. سم. (قوله وإن لم يطأها الخ) أي وإن ترك الوطئ تركا غير ناشئ من امتناع الخ اه‍. ع ش (قوله فإن امتنعت الخ) عبارة المغني فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده اه‍. (قوله لأن ذلك) أي الاسترداد قاله ع ش وقال : الرشيدي أنه تعليل للأظهر اه‍. ويصرح به صنيع المغني (قوله هو العدل الخ) أي الانصاف في فصل الخصومة (قوله بأن هذه) أي مسألة أخذ الحاكم الدين من الممتنع (قوله إذ لو امتنعت الخ) في منافاته أنه نائبهما نظر اه‍. سم (قوله لكنه) أي العدل (قوله في يده) أي العدل (قوله خلافه) أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في يد العدل من ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه (قوله وليس هذا كالممتنع الخ) أراد به أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور في قوله المتقدم وقبل نائبهما لقولهم الخ اه‍ . رشيدي (قوله مما مر) أي في قوله ويرد بأن هذه الخ قول المتن: (ولو بادرت فمكنت طالبته) ولها حينئذ أن تستقل بقبض الصداق المعين بغير إذن الزوج كنظيره في البيع مغني وروض (قوله على كل قول) إلى قوله قيل أهمل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها قول المتن: (امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه اه‍. مغني (قوله هنا) أي في النكاح (قوله بالوطئ) أي لا بمجرد التسليم (قوله وإن وطئها الخ) أي ولو في الدبر مختارة أي ومكلفة اه‍. مغني (قوله فلا تمتنع) أي فلا يجوز لها الامتناع من تمكينه (قوله حقها) أي حق حبس نفسها (قوله أو كانت غير مكلفة الخ) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أقرب الاحتمالين لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطئ ولم يقع إلا في حال لا تعتبر م ر اه‍. سم (قوله ولم يكن الولي سلمها الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله لمصلحتها) بخلاف ما لو سلمها لغير مصلحة بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأي الولي خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له الرجوع وإن وطئت اه‍. مغني وتقدم عن سم مثله (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله ومن ثم لو أكرهها الخ (قوله وبحث الأذرعي أن تمكين الخ) جزم به المغني (قوله نحو الرتقاء) كالقرناء والنحيفة الخائفة من الافضاء (قوله قبله الخ) أي الاستمتاع منها مختارة. (قوله ولو بلا عذر) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى سم على
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487